ولا يجوز أن يكتب الا مفصولا ، لان كتبه موصولا يوجب كون ما كافة على ما
عليه
عرف أهل اللغة والنحو.
وقال الشيخ
المفيد : الخمس يجب في المعدن إذا بلغ الموجود منه مبلغا
قيمته مائتا درهم ، وبذلك نصوص عن أئمة آل محمد عليه وعليهمالسلام ، ويؤيد
ذلك قوله ( واعلموا أن ما غنمتم
من شئ فأن لله خمسه ) ، وما وجد في المعدن
فهو من الغنائم بمقتضى العرف واللسان.
(
فصل )
وأما قسمة
الخمس فهو عندنا على ستة أقسام على ما ذكره الله : سهم لله وسهم
لرسوله ، وهذان مع سهم ذي للقربى القائم مقام النبي صلىاللهعليهوآله ينفقهما
على نفسه وأهل بيته من بني هاشم ، وسهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لأبناء
السبيل كلهم من أهل بيت الرسول عليهالسلام لا يشركهم فيها باقي الناس ، لان الله
عوضهم ذلك عما أباح لفقراء سائر المسلمين ومساكينهم وأبناء سبيلهم من الصدقات
الواجبة المحرمة على أهل بيت النبي صلىاللهعليهوآله ، وهو قول زين العابدين
والباقر عليهماالسلام ، روى الطبري باسناده عنهما.
واعلم أن
الفقير إذا اطلق مفردا دخل فيه المسكين ، وكذا لفظ المسكين
إذا أطلق مفردا دخل فيه الفقير ، لأنهما متقاربان في المعنى. ولم يذكر في آية
الخمس الفقراء ـ كما جمع الله في آية الزكاة بينهما ـ لان هناك لهما سهمان من
ثمانية
أسهم ، وههنا أفرد لفظ المساكين وأراد بهم من له شئ لا يكفيه ومن شئ له ،
ولكليهما سهم واحد من ستة أسهم.