responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 243

ولا يجوز أن يكتب الا مفصولا ، لان كتبه موصولا يوجب كون ما كافة على ما عليه عرف أهل اللغة والنحو.

وقال الشيخ المفيد : الخمس يجب في المعدن إذا بلغ الموجود منه مبلغا قيمته مائتا درهم ، وبذلك نصوص عن أئمة آل محمد عليه وعليهم‌السلام ، ويؤيد ذلك قوله ( واعلموا أن ما غنمتم من شئ فأن لله خمسه ) ، وما وجد في المعدن فهو من الغنائم بمقتضى العرف واللسان.

( فصل )

وأما قسمة الخمس فهو عندنا على ستة أقسام على ما ذكره الله : سهم لله وسهم لرسوله ، وهذان مع سهم ذي للقربى القائم مقام النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ينفقهما على نفسه وأهل بيته من بني هاشم ، وسهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لأبناء السبيل كلهم من أهل بيت الرسول عليه‌السلام لا يشركهم فيها باقي الناس ، لان الله عوضهم ذلك عما أباح لفقراء سائر المسلمين ومساكينهم وأبناء سبيلهم من الصدقات الواجبة المحرمة على أهل بيت النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وهو قول زين العابدين والباقر عليهما‌السلام ، روى الطبري باسناده عنهما.

واعلم أن الفقير إذا اطلق مفردا دخل فيه المسكين ، وكذا لفظ المسكين إذا أطلق مفردا دخل فيه الفقير ، لأنهما متقاربان في المعنى. ولم يذكر في آية الخمس الفقراء ـ كما جمع الله في آية الزكاة بينهما ـ لان هناك لهما سهمان من ثمانية أسهم ، وههنا أفرد لفظ المساكين وأراد بهم من له شئ لا يكفيه ومن شئ له ، ولكليهما سهم واحد من ستة أسهم.

نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست