responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 240

ونحوه ، والأذى أن يقول أنت أبدا فقير ومن أبلاني بك وأراحني الله منك.

ثم قال ( لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ) [١] فالمنافق والمنان يفعلان لغير وجه الله فلا يستحقان عليه ثوابا. ولا دليل فيها على أن الثواب الثابت يزول بالمن.

أما قوله ( يسئلونك ما ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين ) [٢] فقال السدى : الآية واردة في الزكاة يستحب سان؟ مصارف الزكاة. والأظهر أن المراد به نفقة التطوع على من لا يجوز وضع الزكاة عنده ولمن يجوز وضع الزكاة عنده ، فهي عامة في الزكاة المفروضة وفي التطوع ، لأنه لا دليل على نسخها.

والآية نزلت في عمرو بن الجموح ، كان شيخا كبيرا ذا مال قال : يا رسول الله بماذا أتصدق وعلى من أتصدق [٣].

ثم قال ( ويسئلونك ماذا ينفقون قل العفو ) [٤] عن الباقر عليه‌السلام العفو ههنا ما فضل عن قوت السنة [٥] ، فنسخ ذلك بآية الزكاة. وعن الصادق عليه‌السلام العفو الوسط [٦] ، أي لا اقتار ولا اسراف.

( فصل )

وقوله ( الذين يلزمون المطوعين من المؤمنين في الصدقات ) [٧] نزلت في


[١] سورة البقرة : ٢٦٤.

[٢] سورة البقرة : ٢١٥.

[٣]مجمع البيان ١ / ٣٩٠.

[٤] سورة البقرة : ٢١٩.

[٥]تفسير البرهان ١ / ٢١٢.

[٦] نفس المصدر والصفحة.

[٧] سورة التوبة ٧٩.

نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست