responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 234

وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ) [١].

اعلم أن صدقه التطوع اخفاؤها أفضل لأنه أبعد من الرياء ، والمفروض لا يدخله الرياء ويلحقه تهمة المنع باخفائها فاظهارها أفضل ، عن ابن عباس ، وكذا روي عن الصادق عليه‌السلام أنه قال : الزكاة المفروضة تخرج علانية وتدفع علانية ، وغير الزكاة ان دفعه سرا فهو أفضل [٢].

وقيل الاخفاء في كل صدقة من واجب وغيره أفضل ـ عن الحسن. وهو الأشبه ، لعموم الآية ، وعليه يدخل اخبارنا على أن الأول حسن ، ونحوه ان اظهار الصلوات الخمس أفضل دفعا للشبهة ، واخفاء النوافل حسن دفعا للرياء.

والزكاة والصدقة يتداخل معناهما ، وان كانت الزكاة وضعت عرفا أولا في الفرض والصدقة في النفل. والابداء الاظهار ، والاخفاء الاسرار.

وقوله ( فنعما هي ) اي نعم شيئا ابداؤها ، فما نكرة وهي في موضع نصب ، لأنه يفسر الفاعل المضمر قبل الذكر في نعم. والابداء هو المخصوص بالمدح ، فحذف المضاف الذي هو الابداء وأقيم المضاف إليه الذي هو ضمير الصدقات ، وهو ( هي ).

( فصل )

وقوله تعالى ( خذ من أموالهم صدقة ) [٣] عن الصادق عليه‌السلام : نزلت هذه الآية في شهر رمضان ، فأمر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله مناديه فنادى في الناس : ان الله قد فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة ، ففرض عليكم من الذهب


[١] سورة البقرة : ٢٨٤.

[٢]تفسير علي بن إبراهيم ١ / ٩٢ مع اختلاف في بعض الألفاظ.

[٣] سورة التوبة : ١٠٣.

نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست