responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 232

( فصل )

وقوله ( ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ) [١].

عن علي عليه‌السلام والبراء والحسن وقتادة انها نزلت لان بعضهم كان يأتي بالحشف [٢] فيدخله في تمر الصدقة [٣]. وقال ابن زيد الخبيث الحرام.

والأول أقوى ، والعموم يستغرقهما ، الا أنه تعالى قال ( أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ) ثم قال ( ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ) يعنى من الذي كسبتم أو أخرجه الله من الأرض ، والحرام ـ وإن كان خبيثا ـ فليس من ذلك غير أنه يمكن أن يراد بذلك ، لأنه لا ينافي السبب.

فأما إذا كان مال المزكى كله رديئا فجائز له أن يعطي منه ولا يدخل فيما نهي عنه ، لان تقدير ما جعله الله للفقير في مال الغنى تقدير حصة الشريك ، فليس لأحد الشريكين أن يأخذ الجيد ويعطي صاحبه الردئ [ لما فيه من الوكس ، فإذا استوى في الرداءة جاز له اعطاء الزكاة من الردئ لأنه حينئذ ] [٤] لم يبخسه حقا هو له كما يبخسه في الأول.

ويقوي القول الأول قوله ( ولستم بآخذيه الا أن تغمضوا فيه ) ، لان الاغماض لا يكون الا في الشئ الردئ دون ما هو حرام.

والأجناس التسعة التي تجب فيها الزكاة تدخل [ تحت قوله ( أنفقوا من طيبات


[١] سورة البقرة : ٢٦٧.

[٢] الحشف اليابس الفاسد من التمر ، وقيل الضعيف الذي لا نوى له ـ النهاية لابن الأثير ( حشف ).

[٣] أسباب النزول للواحدي ص ٥٥.

[٤] الزيادة من ج.

نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست