responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 224

يرض قسمة النبي عليه‌السلام الصدقات وطعن عليه فيها سرا أو جهرا اما كافر أو منافق.

و ( اللمز ) العيب في خلوة ، أي من المنافقين من يعيبك في تفريق الصدقات.

وقال النبي عليه‌السلام : لا أعطيكم شيئا ولا أمنعكموه ، انما أنا خازن أضع حيث أمرت.

ولا تعجب ان اختلف أحكام الصدقات ، فالغلات والثمار لا يراعى فيها حول الحول [ وشرطها اثنان الملك والنصاب.

ويراعى حول ] الحول في الانعام والأثمان ومن شرط الانعام الملك والنصاب والسوم ، ومن شرط الأثمان الملك والنصاب ، وكونهما مضروبين منقوشين دنانير ودراهم.

وهذا التفصيل انما نعلمه ببيان الرسول ، قال تعالى ( وما آتاكم الرسول فخذوه ) ، فبيانه في مثل ذلك بالقول وبيانه في تفريقها بالعمل ، وكلاهما بيان.

ثم قال تعالى ( ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ) وجوابه محذوف ، أي لكانوا مؤمنين. والحذف في مثل هذا أبلغ ، لان الذكر يقصره على معنى ، والحذف يجوز ، كل ممكن محتمل ، يذهب النفس معه كل مذهب. والله أعلم.

( الباب الثاني )

( في ذكر من يستحق الزكاة وأقل ما يعطى )

قال الله تعالى( انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله فريضة من الله ) [١].

أخبر الله في هذه الآية انه ليست الصدقات التي هي زكاة الأموال الا للفقراء


[١] سورة التوبة : ٦٠.

نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست