responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 222

صدقة ) على ما قدمناه ، فبين الله ههنا أن ليس للنبي قبول توبتكم وان ذلك إلى الله دونه ، فان تعالى هو الذي ( يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات ) أي يأخذها بتضمن الجزاء عليها كما تؤخذ الهدية.

قال الجبائي : جعل أخذ النبي والمؤمنين للصدقة أخذا له تعالى على وجه المجاز ، من حيث كان يأمره واكده النبي عليه‌السلام بقوله : ان الصدقة تقع في يد الله قبل أن تصل إلى السائل [١].

وفي التفسير : ان أبا لبابة وصاحبه لما بشرهم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بقبول الله توبتهم ومغفرته لهم ، قالوا : نتقرب بجميع أموالنا شكرا لما أنعم الله به علينا من قبول توبتنا. فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : يكفيكم الثلث.

( فصل )

وقوله تعالى ( وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون ) [٢].

يدل على أن النية واجبة في الزكاة ، لان اعطاء المال قد يقع على وجوه كثيرة : فمنها اعطاؤه على وجه [ الصدقة ، ومنها اعطاؤه على وجه ] [٣] الهدية ، ومنها الصلة ، ومنها الوديعة ، ومنها قضاء الدين ، ومنها القرض ، ومنها البر ، ومنها الزكاة ، ومنها النذر وغير ذلك. وبالنية يتميز بعضها من بعض.

قال الكلبي في معنى الآية : يضاعف الله أموالهم في الدنيا ، ونحوه قوله تعالى ( مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء ) [٤].


[١]تفسير البرهان ٢ / ١٥٧.

[٢] سورة الروم : ٣٩.

[٣] الزيادة من ج.

[٤] سورة البقرة : ٢٦١.

نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست