وقوله ( وصل عليهم ) أمر من الله لنبيه عليهالسلام أن يدعو لمن يأخذ منه
الصدقة ، وقال قوم يجب ذلك على كل ساع يجمع الصدقات أن يدعو لصاحبها
بالخير والتزكية والبركة كما فعل رسول الله صلىاللهعليهوآله.
وعن ابن عباس :
قالوا يا رسول الله هذه أموالنا فتصدق بها عنا واستغفر لنا.
فقال : ما أمرت
أن آخذ من أموالكم شيئا ، فأنزل الله ( خذ من أموالهم صدقة ).
(
فصل )
ولا تجب الزكاة
في عروض التجارة ، وانما تستحب على بعض الوجوه.
فان تعلق
المخالف بقوله ( خذ من أموالهم صدقة ) وان عموم القول يتناول عروض
التجارة. فالجواب عن ذلك أن أكثر ما في هذه الآية أن يكون لفظها عموما ،
والعموم معرض للتخصيص ، ونحن نخص هذا العموم ببعض ما تقدم من أدلتنا.
على أن
مخالفينا لابد لهم من ترك هذا الظاهر في عروض التجارة ، لأنهم
يضمرون في تناول هذا اللفظ لعروض التجارة أن يبلغ قيمتها نصاب الزكاة ، وهذا
ترك للظاهر وخروج عنه. ولا فرق بينهم فيه وبيننا إذا حملنا اللفظ في الآية على
الأصناف التي أجمعنا على وجوب الزكاة فيها ، وإذا قمنا في ذلك مقامهم ـ وهم
المستدلون بالآية ـ بطل استدلالهم.
وبمثل هذا
الكلام يبطل تعلقهم بقوله ( وفي أموالهم حق معلوم
* للسائل
والمحروم )[١].
دنس ، ومن ذلك الطهر خلاف الدنس ، والتطهر التنزه عن الذم وكل قبيح ، وفلان
طاهر
الثياب إذا لم يدنس ، معجم مقاييس اللغة ٣
/ ٤٢٨.