responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 220

المجاز والاستعارة.

وقوله ( وصل عليهم ) أمر من الله لنبيه عليه‌السلام أن يدعو لمن يأخذ منه الصدقة ، وقال قوم يجب ذلك على كل ساع يجمع الصدقات أن يدعو لصاحبها بالخير والتزكية والبركة كما فعل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله.

وعن ابن عباس : قالوا يا رسول الله هذه أموالنا فتصدق بها عنا واستغفر لنا.

فقال : ما أمرت أن آخذ من أموالكم شيئا ، فأنزل الله ( خذ من أموالهم صدقة ).

( فصل )

ولا تجب الزكاة في عروض التجارة ، وانما تستحب على بعض الوجوه.

فان تعلق المخالف بقوله ( خذ من أموالهم صدقة ) وان عموم القول يتناول عروض التجارة. فالجواب عن ذلك أن أكثر ما في هذه الآية أن يكون لفظها عموما ، والعموم معرض للتخصيص ، ونحن نخص هذا العموم ببعض ما تقدم من أدلتنا.

على أن مخالفينا لابد لهم من ترك هذا الظاهر في عروض التجارة ، لأنهم يضمرون في تناول هذا اللفظ لعروض التجارة أن يبلغ قيمتها نصاب الزكاة ، وهذا ترك للظاهر وخروج عنه. ولا فرق بينهم فيه وبيننا إذا حملنا اللفظ في الآية على الأصناف التي أجمعنا على وجوب الزكاة فيها ، وإذا قمنا في ذلك مقامهم ـ وهم المستدلون بالآية ـ بطل استدلالهم.

وبمثل هذا الكلام يبطل تعلقهم بقوله ( وفي أموالهم حق معلوم * للسائل والمحروم ) [١].


دنس ، ومن ذلك الطهر خلاف الدنس ، والتطهر التنزه عن الذم وكل قبيح ، وفلان طاهر الثياب إذا لم يدنس ، معجم مقاييس اللغة ٣ / ٤٢٨.

[١] سورة الذاريات : ١٩.

نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست