responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 218

أحدهما أن نقول : ان ترك ظاهر من الكلام ليسلم ظاهر آخر له كترك ظاهر ذاك ليسلم هذا ، وأنتم إذا حملتم الامر على الوجوب ههنا تركتم تعلق العطاء بوقت الحصاد ، ونحن إذا حملنا الامر على الندب سلم لنا ظاهر تعلق العطاء بوقت الحصاد ، وليس أحد هذين الامرين الا كصاحبه. وأنتم المستدلون بالآية فخرجت من أن تكون دليلا لكم.

والطريق الاخر ـ انا لو قلنا بوجوب هذا العطاء في وقت الحصاد ، فإن لم يكن مقدرا بل موكولا إلى اختيار المعطي لم نقل بعيدا من الصواب [١].

فان تعلق مخالفنا بقوله تعالى ( أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ) [٢] ان المراد بالنفقة ههنا الصدقة ، بدلالة قوله تعالى ( والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله ) [٣] يعني لا يخرجون زكاتها.

فالجواب عن ذلك أن اسم النفقة لا يجري على الزكاة الا مجازا ، ولا يعقل من اطلاق لفظ الانفاق الا ما كان من المباحات وما جرى مجراها. ثم لو سلمنا ظاهر العموم لجاز تخصيصه ببعض الأدلة التي ذكرناها.

( فصل )

وقوله تعالى ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ) [٤].

أمر من الله لنبيه عليه‌السلام أن يأخذ من المالكين النصاب : الإبل إذا بلغت خمسا ، والبقر إذا بلغت ثلاثين ، والغنم إذا بلغت أربعين ، والورق إذا بلغ مائتين ،


[١] أي يجوز ان نلتزم ان اخراج بعض الزرع واجب بمقتضى الآية ، الا أن صاحبه مخير ان شاء اعطى القليل وان شاء اعطى الكثير ( هـ ج ).

[٢] سورة البقرة : ٢٦٧.

[٣] سورة التوبة : ٣٤.

[٤] سورة التوبة : ١٠٣.

نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست