responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 213

فان قيل : كيف يصح ذلك ولم أمرهم الله بايتاء الزكاة ولم تكن الزكاة فرضت بمكة.

قلنا : انما قال الله ذلك وأمر بها على وجه الاستحباب والندب دون الزكاة المقدرة على وجه مخصوص.

وقيل الآية نزلت في اليهود ، نهى الله هذه الأمة أن يصنعوا مثل صنيعهم.

على أن العقل دال على حسن الاحسان والانفاق ، فجائز أن يعلم الكافر حسنه ، غير أنه ـ وان علم ذلك ـ لا يقع منه على وجه يكون طاعة ، لأنه لو أوقعها على ذلك الوجه لا يستحق الثواب ، وهذا لا يجوز. فبين الله في الآية الأولى أنه لا يثيب من فعل الخيرات إذا كان كافرا.

( فصل )

وقوله ( ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق ) إلى قوله ( وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة ) [١].

لا خلاف أن هذه الآية تدل على وجوب اعطاء الزكاة ، وتدل أيضا في قول الشعبي والجبائي على وجوب غيره مما له سبب وجوب ، كالانفاق على من يجب عليه نفقته وعلى من يجب عليه سد رمقه إذا خاف التلف ، وعلى ما يلزمه من النذر والكفارات. ويدخل أيضا فيها ما يخرجه الانسان على وجه التطوع والقربة إليه تعالى ، لان ذلك كله من البر.

ومعنى قوله ( ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ) أي ليس الدين والخير الصلاة وحدها ، لكنه الصلاة مع العبادات الاخر المذكورة.


[١] سورة البقرة : ١٧٧.

نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست