responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 19

وقال عكرمة : ليس على الرجلين غسل انما فيهما المسح ، وبه قال الشعبي وقال : ألا ترى أن في التيمم يمسح ما كان غسلا ويلغى ما كان مسحا.

وقال قتادة : افترض الله مسحين وغسلين.

وروى أوس بن أوس قال : رأيت النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله توضأ ومسح على نعليه ثم قام وصلى. وكذلك روى حذيفة [١].

وروى حبة العرني : رأيت عليا عليه‌السلام شرب في الرحبة قائما ثم توضأ ومسح على نعليه [٢].

ووصف ابن عباس وضوء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وأنه مسح على رجليه وقال : ان كتاب الله المسح ويأبى الناس الا الغسل [٣].

و ( الغسل ) في اللغة اجراء الماء على الشئ على وجه التنظيف والتحسين وإزالة الوسخ عنه ونحوها. ومسحه بالماء ايصال رطوبته إليه فقط كما ذكرناه.

وقال علي عليه‌السلام : ما نزل القرآن الا بالمسح [٤].

وأما ( الكعبان ) فهما عندنا الناتئان في وسط القدم ، وبه قال محمد بن الحسن الشيباني ، وان أوجب الغسل.

وقال أكثر الفقهاء : هما عظما الساقين.

يدل على ما قلناه أنه لو أراد ما قالوا لقال سبحانه ( إلى الكعاب ) لان في الرجلين منها أربعة.

فان ادعوا تقديرا بعد قوله ( وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم ) أي كل واحدة إلى الكعبين ، كما في قولهم ( اكسنا حلة ) أي اكس كل واحد منا حلة. فذلك مجاز ، وحمل الكلام على الحقيقة إذا أمكن أولى ، وهو قولنا.


[١]التبيان ٣ / ٤٥٢.

[٢]التبيان ٣ / ٤٥٢.

[٣]الدر المنثور ٢ / ٢٦٢.

[٤]التهذيب : ١ / ٦٣.

نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست