وقال عكرمة :
ليس على الرجلين غسل انما فيهما المسح ، وبه قال الشعبي
وقال : ألا ترى أن في التيمم يمسح ما كان غسلا ويلغى ما كان مسحا.
وقال قتادة :
افترض الله مسحين وغسلين.
وروى أوس بن
أوس قال : رأيت النبي صلىاللهعليهوآله توضأ ومسح على
نعليه ثم قام وصلى. وكذلك روى حذيفة [١].
وروى حبة
العرني : رأيت عليا عليهالسلام شرب في الرحبة قائما ثم توضأ
ومسح على نعليه [٢].
ووصف ابن عباس
وضوء رسول الله صلىاللهعليهوآله وأنه مسح على رجليه
وقال : ان كتاب الله المسح ويأبى الناس الا الغسل [٣].
و ( الغسل ) في اللغة اجراء الماء على الشئ على وجه التنظيف
والتحسين
وإزالة الوسخ عنه ونحوها. ومسحه بالماء ايصال رطوبته إليه فقط كما ذكرناه.
وقال علي عليهالسلام : ما نزل القرآن الا بالمسح [٤].
وأما ( الكعبان ) فهما عندنا الناتئان في وسط القدم ، وبه قال محمد بن
الحسن الشيباني ، وان أوجب الغسل.
وقال أكثر
الفقهاء : هما عظما الساقين.
يدل على ما
قلناه أنه لو أراد ما قالوا لقال سبحانه ( إلى الكعاب ) لان في
الرجلين منها أربعة.
فان ادعوا
تقديرا بعد قوله ( وامسحوا برؤوسكم
وأرجلكم ) أي كل واحدة
إلى الكعبين ، كما في قولهم ( اكسنا حلة ) أي اكس كل واحد منا حلة. فذلك مجاز ،
وحمل الكلام على الحقيقة إذا أمكن أولى ، وهو قولنا.