responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 187

الامساك عن جميع المحرمات والقبائح التي هي سوى التسعة الموجبة للقضاء والكفارة والثمانية الموجبة للقضاء دون الكفارة. ويتأكد وجوب الامتناع عنها لمكان الصوم.

( فصل )

قال الله تعالى( يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج ) [١].

جعل الله الأهلة علامات الشهور ودلائل أزمان الفروض ومواقيت للناس في الحج والصوم وحلول آجال الدين ومحل الكفارات وفعل الواجب والمندوب إليه.

سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن الأهلة في قوله ( يسألونك عن الأهلة ) ، فقال : هي أهلة الشهور ، فإذا رأيت الهلال فصم وإذا رأيته فأفطر ، وليس بالرأي والتظني [٢].

ويسمى هلالا لليلتين [٣] ـ قاله الزجاج.

فان قيل : عماذا وقع السؤال من حال الأهلة؟ قيل : عن زيادتها ونقصانها. وما وجه الحكمة في ذلك؟ فأجيب بأن مقاديرها يحتاج إليها الناس في صومهم وفطرهم وحجهم وعدد نسائهم ومحل ديونهم وغير ذلك.


[١] سورة البقرة : ١٨٩.

[٢]وسائل الشيعة ٧ / ١٨٢ ، وفيه عدة أحاديث بهذا المضمون وليس فيها جملة ( وليس بالرأي والتظني ) ، وذكر حديثا عن أبي جعفر الباقر عليه‌السلام ولفظه ( إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. ).

[٣] قال ابن منظور : والهلال غرة القمر حين يهله الناس في غرة الشهر ، وقيل يسمى هلالا لليلتين من الشهر ثم لا يسمى به إلى أن يعود في الشهر الثاني ، وقيل يسمى به ثلاث ليال ثم يسمى قمرا ، وقيل يسماه حتى يحجر ، وقيل يسمى هلالا إلى أن يبهر ضوؤه سواد الليل وهذا لا يكون الا في الليلة السابعة. انظر لسان العرب ( هلل ).

نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست