responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 182

يتوجه إليه الخطاب ، فعلى هذا الصبي إذا احتلم في نصف يوم من شهر رمضان أمسك ما بقي تأديبا ولا قضاء عليه فيما مضى ، ويمسك الكافر أيضا إذا أسلم في نهار رمضان للتأديب.

والمجنون والمغمى عليه في الشهر كله لا قضاء عليهم عندنا ، بدلالة قوله ( فمن شهد ) وتقديره فمن كان شاهدا الشهر ويتوجه الخطاب إليه ، والمجنون والمغمى عليه ليسا بعاقلين حتى يتناولهما الخطاب.

والكافر وإن كان مخاطبا بالشرعيات فقد سامح الله معه إذا أسلم.

وقسم هذا الكلام بعض أصحابنا فقال : من نوى الصوم في أول الشهر ثم أغمي عليه واستمر به أياما فهو بحكم الصائم لم يلزمه قضاء ، وان لم يكن مفيقا في أول الشهر وجب عليه القضاء [١]. وانما يحمل هذا على الاستحباب لأنه تعالى قال ( ما جعل عليكم في الدين من حرج ) [٢].

( باب من له عذر أو ما يجرى مجرى العذر )

قال الله تعالى( ومن كان مريضا أو على سفر ) [ المراد به إذا كان مريضا ] [٣] عليلا فلا يطيق الصوم أو يخاف على نفسه منه فيلزمه عدة من الأيام الأخر.

واعلم أن من فاته رمضان بعذر من مرض وغيره فعليه قضاؤه ، ووقت القضاء ما بين رمضانين الذي تركه والذي بعده ، فان أخر القضاء إلى أن يدركه رمضان آخر صام الذي أدركه وقضى الذي فاته ، وإن كان تأخيره لعذر من سفر أو مرض استدام به فلا كفارة عليه ، وان تركه مع القدرة كفر عن كل يوم بمد من طعام. يدل عليه ـ بعد اجماع الطائفة والاحتياط ـ قوله ( فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ) ، وهذا هو القضاء ، والامر على الفور الا لقرينة.


[١] لأنه لم ينو الصوم ( هـ ج ).

[٢] سورة الحج : ٧٨.

[٣] الزيادة من ج.

نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست