يتوجه إليه الخطاب ، فعلى هذا الصبي إذا احتلم في نصف يوم من شهر رمضان
أمسك ما بقي تأديبا ولا قضاء عليه فيما مضى ، ويمسك الكافر أيضا إذا أسلم في نهار
رمضان للتأديب.
والمجنون
والمغمى عليه في الشهر كله لا قضاء عليهم عندنا ، بدلالة قوله
( فمن شهد ) وتقديره فمن كان شاهدا الشهر ويتوجه الخطاب إليه ،
والمجنون
والمغمى عليه ليسا بعاقلين حتى يتناولهما الخطاب.
والكافر وإن
كان مخاطبا بالشرعيات فقد سامح الله معه إذا أسلم.
وقسم هذا
الكلام بعض أصحابنا فقال : من نوى الصوم في أول الشهر ثم
أغمي عليه واستمر به أياما فهو بحكم الصائم لم يلزمه قضاء ، وان لم يكن مفيقا
في أول الشهر وجب عليه القضاء [١]. وانما يحمل هذا على الاستحباب لأنه تعالى قال
( ما جعل عليكم في
الدين من حرج )[٢].
(
باب من له عذر أو ما يجرى مجرى العذر )
قال الله تعالى( ومن كان مريضا أو على سفر ) [ المراد به إذا كان مريضا ] [٣]
عليلا فلا يطيق الصوم أو يخاف على نفسه منه فيلزمه عدة من الأيام الأخر.
واعلم أن من
فاته رمضان بعذر من مرض وغيره فعليه قضاؤه ، ووقت القضاء
ما بين رمضانين الذي تركه والذي بعده ، فان أخر القضاء إلى أن يدركه رمضان
آخر صام الذي أدركه وقضى الذي فاته ، وإن كان تأخيره لعذر من سفر أو مرض
استدام به فلا كفارة عليه ، وان تركه مع القدرة كفر عن كل يوم بمد من طعام. يدل
عليه ـ بعد اجماع الطائفة والاحتياط ـ قوله ( فمن كان منكم مريضا
أو على سفر
فعدة من أيام أخر ) ، وهذا هو القضاء ، والامر على الفور الا لقرينة.