responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 178

و ( من تطوع ) من للجزاء أو بمعنى الذي.

وقوله ( فدية طعام مسكين ) ] [١] أي لكل يوم يفطر طعام مسكين. ومن أضاف وجمع المساكين فمعنى قراءته يؤول إليه أيضا ، لأنه إذا قيل اطعام مساكين للأيام بمعنى لكل يوم اطعام مسكين صار المعنى واحدا.

( وأن تصوموا خير لكم ) أي وصومه خير لكم من الافطار والفدية ، وكان هذا مع جواز الفدية ، فأما بعد النسخ فلا يجوز أن يقال الصوم خير من الفدية مع أن الافطار لا يجوز له أصلا.

( فصل )

وقوله ( شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) [٢].

قيل في معناه قولان : أحدهما من شاهد منكم الشهر مقيما فليصمه ، وثانيهما من شهده بأن حضره ولم يغب ، لأنه يقال شاهد بمعنى حاضر ويقال بمعنى مشاهد.

وعندنا ان من دخل عليه الشهر كره له أن يسافر حتى يمضى ثلاث وعشرون من الشهر الا أن يكون سفرا واجبا كالحج [٣] أو تطوعا كالزيارة ، فإن لم يفعل وخرج قبل ذلك في مباح أيضا كان عليه الافطار ولم يجزه الصوم.

وقال أكثر المفسرين : فمن شهد الشهر ـ بأن دخل عليه شهر رمضان وهو حاضر ـ فعليه أن يصوم كله.

وشهر رمضان خبر مبتدأ ، أي هي شهر رمضان ، يدل عليه أياما معدودات.

وقيل بدل من قوله ( الصيام ) ، وتقديره كتب عليكم شهر رمضان أو صوم شهر رمضان على حذف المضاف.


[١] الزيادة ليست في ج.

[٢] سورة البقرة : ١٨٥.

[٣] الواجب بالنذر وشبهه.

نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست