responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 161

لقوله تعالى ( وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ) وقال ( ما آتاكم الرسول فخذوه ).

ولما حولت القبلة إلى الكعبة كانوا لا يعتبرون بطاعة الا بالصلاة إلى الكعبة قال تعالى ( ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله ) [١] قال ابن عباس : ليس البر كله في التوجه إلى الصلاة نحو الكعبة ولكن البر من آمن بالله ، وان هذه تدعو إلى الصلاح وتصرف عن الفساد ، وان ذلك يختلف بحسب الأزمان.

( باب الصلاة على الموتى وأحكامهم )

يدل على أربعة أحكام مفروضة في حق المؤمن إذا مات ، قوله تعالى ( ما آتاكم الرسول فخذوه ) ، وقد بين رسول الله تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه ، وفرضها على الكفاية ، وقد بينها بقوله ( وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ).

فإذا مات كافر أو منافق فلا يجب شئ من ذلك على الاحياء ، قال تعالى ( ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره ) [٢] [ وهذا نهي من الله لنبيه أن يصلي على منافق أو يقوم على قبره ] [٣] أي لا تتول دفنه ـ كما يقال قام فلان بكذا [٤].

وعن ابن عباس : صلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله على عبد الله بن أبي ابن سلول قبل أن نهي عن الصلاة على المنافقين.


[١] سورة البقرة : ١٧٧.

[٢] سورة التوبة : ٨٤.

[٣] الزيادة من ج.

[٤] يمكن الاستدلال بهذه الآية على منع الصلاة على الكافر أيضا ، لأنه تعالى علل المنع بقوله ( انهم كفروا بالله ) والكفر حاصل في الكافر فوجب أن لا يصلى عليه ( هـ ج ).

نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست