لقوله تعالى ( وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ) وقال ( ما آتاكم
الرسول فخذوه ).
ولما حولت
القبلة إلى الكعبة كانوا لا يعتبرون بطاعة الا بالصلاة إلى الكعبة
قال تعالى ( ليس البر أن تولوا
وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن
بالله )[١] قال ابن عباس : ليس البر كله في التوجه إلى الصلاة نحو
الكعبة ولكن البر
من آمن بالله ، وان هذه تدعو إلى الصلاح وتصرف عن الفساد ، وان ذلك يختلف
بحسب الأزمان.
( باب الصلاة على الموتى
وأحكامهم )
يدل على أربعة
أحكام مفروضة في حق المؤمن إذا مات ، قوله تعالى ( ما آتاكم
الرسول فخذوه ) ، وقد بين رسول الله تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه
، وفرضها
على الكفاية ، وقد بينها بقوله ( وأنزلنا إليك الذكر
لتبين للناس ما نزل إليهم ).
فإذا مات كافر
أو منافق فلا يجب شئ من ذلك على الاحياء ، قال تعالى
( ولا تصل على أحد منهم
مات أبدا ولا تقم على قبره )[٢] [ وهذا نهي من الله لنبيه
أن يصلي على منافق أو يقوم على قبره ] [٣] أي لا تتول دفنه ـ كما يقال قام فلان بكذا [٤].
وعن ابن عباس :
صلى رسول الله صلىاللهعليهوآله على عبد الله بن أبي
ابن سلول قبل أن نهي عن الصلاة على المنافقين.
[٤] يمكن الاستدلال
بهذه الآية على منع الصلاة على الكافر أيضا ، لأنه تعالى علل المنع
بقوله ( انهم كفروا بالله ) والكفر حاصل في
الكافر فوجب أن لا يصلى عليه ( هـ ج ).