responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 153

ثم قال ( فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة ) معناه إذا استيقنتم بزوال الخوف من عدوكم وحدوث الامن لكم فأتموا الصلاة بحدودها غير قاصريها عن شئ من الركوع والسجود ، وان كنتم صليتم ايماءا بعضها. وهذا أقوى من قول من قال : معناه إذا استقررتم في أوطانكم فأتموها التي أذن لكم في قصرها في حال خوفكم وسفركم ، لأنه قال ( وإذا كنت فيهم ) ، فلما قال ( فإذا اطمأننتم ) كان معلوما انه تعالى يريد إذا اطمأننتم من الحال التي لم تكونوا فيها مقيمين صلاتكم فأقيموها مع حدودها قاصرين لها.

( فصل )

وقوله تعالى ( فان خفتم فرجالا أو ركبانا ) [١] يدل على ما ذكرناه من صلاة شدة الخوف ، لان معناه ان خفتم فصلوا على أرجلكم ، لان الراجل هو الكائن على رجله ـ واقفا كان أو ماشيا.

والخائف ان صلى منفردا صلاة شدة الخوف الذي نقوله انه يصلي ركعتين يومئ ايماءا ويكون سجوده أخفض من ركوعه ، وان لم يتمكن كبر عن كل ركعة تكبيرة على ما ذكرناه. وهكذا صلاة شدة الخوف إذا صلوها جماعة ، والى هذا ذهب الضحاك وإبراهيم النخعي.

وروي أن أمير المؤمنين عليه‌السلام صلى ليلة الهرير ويومه خمس صلوات بالايماء وقيل بالتكبير [٢] ، وان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله صلى يوم الأحزاب ايماءا.

وقال الحسن وقتادة وابن زيد : يجوز أن يصلي الخائف ماشيا. وقال أهل العراق : لا يجوز لان المشي عمل. والأول أصح لأنه تعالى قال ( ما جعل عليكم في الدين من حرج ) [٣].


[١] سورة البقرة : ٢٣٩.

[٢]مستدرك الوسائل ١ / ٥٠٠.

[٣] سورة الحج : ٧٨.

نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست