responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 143

فهو بعينه موجب لقصر الصلاة ، وإذا كان الله قد علق ذلك في الآية باسم السفر فلا شبهة في أن اسم السفر يتناول المسافة التي حددنا السفر بها ، فيجب أن يكون الحكم تابعا لها.

ولا يلزم على ذلك أدنى ما يقع عليه الاسم من فرسخ أو ميل ، لأن الظاهر يقتضي ذلك لو تركنا معه ، لكن الدليل والاجماع أسقطا اعتبار ذلك ولم يسقطاه فيما اعتبرناه من المسافة ، وهو داخل تحت الاسم.

وذكر الفضل بن شاذان النيسابوري أنه سمع الرضا عليه‌السلام يقول : انما وجب التقصير في ثمانية فراسخ لأنها مسيرة يوم [ ولو لم يجب في مسيرة يوم ] [١] لما وجب في مسيرة ألف سنة ، وذلك أن كل يوم بعد هذا اليوم منها نظير هذا اليوم ، فلو لم يجب في هذا اليوم لما وجب في نظيره [٢].

( فصل )

فان قيل : القرآن يمنع مما ذكرتم من وجوب التقصير ، لأنه تعالى قال ( وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ان خفتم ) [٣] ورفع الجناح يدل على الإباحة لا على الوجوب.

قلنا : هذه الآية غير متناولة لقصر الصلاة في عدد الركعات ، وانما المستفاد منها التقصير في الافعال من الايماء وغيره ، لأنه تعالى علق القصر بالخوف ، ولا خلاف في أنه ليس الخوف من شرط القصر في عدد ركعات الصلاة وانما الخوف شرط في الوجه الاخر ، وهو التقصير في الافعال من الايماء وغيره في الصلاة ، لان صلاة الخوف قد أبيح فيها ما ليس مباحا مع الامن.


[١] الزيادة من ج والمصدر.

[٢]من لا يحضره الفقيه ١ / ٤٥٤ مع تغيير واختصار لبعض الألفاظ.

[٣] سورة النساء : ١٠١.

نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست