فهو بعينه موجب لقصر الصلاة ، وإذا كان الله قد علق ذلك في الآية باسم
السفر
فلا شبهة في أن اسم السفر يتناول المسافة التي حددنا السفر بها ، فيجب أن يكون
الحكم تابعا لها.
ولا يلزم على
ذلك أدنى ما يقع عليه الاسم من فرسخ أو ميل ، لأن الظاهر
يقتضي ذلك لو تركنا معه ، لكن الدليل والاجماع أسقطا اعتبار ذلك ولم يسقطاه
فيما اعتبرناه من المسافة ، وهو داخل تحت الاسم.
وذكر الفضل بن
شاذان النيسابوري أنه سمع الرضا عليهالسلام يقول : انما
وجب التقصير في ثمانية فراسخ لأنها مسيرة يوم [ ولو لم يجب في مسيرة يوم ] [١] لما
وجب في مسيرة ألف سنة ، وذلك أن كل يوم بعد هذا اليوم منها نظير هذا اليوم ،
فلو لم يجب في هذا اليوم لما وجب في نظيره [٢].
(
فصل )
فان قيل :
القرآن يمنع مما ذكرتم من وجوب التقصير ، لأنه تعالى قال ( وإذا
ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ان خفتم )[٣] ورفع الجناح
يدل على الإباحة لا على الوجوب.
قلنا : هذه
الآية غير متناولة لقصر الصلاة في عدد الركعات ، وانما المستفاد
منها التقصير في الافعال من الايماء وغيره ، لأنه تعالى علق القصر بالخوف ، ولا
خلاف
في أنه ليس الخوف من شرط القصر في عدد ركعات الصلاة وانما الخوف شرط في
الوجه الاخر ، وهو التقصير في الافعال من الايماء وغيره في الصلاة ، لان صلاة
الخوف قد أبيح فيها ما ليس مباحا مع الامن.