responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 140

الصلاة وآتوا الزكاة ) أمر بهذه اللفظة بواجباتها ونوافلها. والتكرار في الكلام لغير فائده غير مستحسن ، فيجب ان يكون قوله ( واركعوا مع الراكعين ) بعده دالا على صلاة الجماعة ، سواء كانت الجماعة واجبة أو مندوبا إليها ، فالامر يكون بالواجب مطلقا والندب مقيدا في الشرع. وقوله تعالى ( مع الراكعين ) دليل صريح لذلك.

والجماعة على أربعة اضرب : واجب ، ومستحب ، ومكروه ، ومحظور.

فالواجب لا يكون الا في الجمعة والعيدين إذا اجتمعت شرائطها على ما ذكرناه ، والمستحب هو الجماعة في الصلوات الخمس ، والمكروه صلاة الحاضر خلف المسافر فيما يقصر في السفر ، والمحظور هو الصلاة خلف الفاسق والفاجر.

وقد رغب الله في الجماعة وحث عليها بالآية التي تلوناها وبقوله ( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ) ، فقد قيل إن الصلاة الوسطى كناية عن صلاة الجماعة لأنها أفضل الصلوات ، وكذلك خصها الله بالذكر.

وأقل ما تكون الجماعة اثنان فصاعدا ، ويتقدم للإمامة اقرأهم ثم أفقههم.

ولا تنعقد الجماعة الا بالاذان والإقامة.

( فصل )

وقوله تعالى ( ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين ) [١].

كان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله يقول : ان الله وملائكته يصلون على الصف الأول ـ وفي رواية على الصف المقدم ـ فازدحم الناس. وكانت دور بني عذرة بعيدة عن المسجد فقالوا : نبيع دورنا ولنشترين دورا قريبة من المسجد حتى ندرك الصف المقدم ، فنزلت الآية ـ رواه الربيع بن انس [٢].


[١] سورة الحجر : ٢٤.

[٢] أسباب النزول للواحدي ص ١٨٦.

نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست