responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 14

إلى البشرة التي هي تحتها ، كما يلزم ذلك من لا لحية له ، الا أن الدلالة قامت على زوال وجوب ذلك بستر اللحية. ولاية تدل عليه ، لان إفاضة الماء على ما يقابل هذه البشرة وما سقط من اللحية عن الوجه ، فلا يلزم فيه على وجه.

وان نبت للمرأة لحية فكمثل الرجل.

وكل مسألة شرعية لها شعب ووجوه ، فإذا سألك عنها سائل فتثبت في الجواب ، فلا تجبه بلا أو بنعم على العجلة ، وتصفح حال المستفتي ، فإن كان عاميا يطلب الجواب ليعمل به ويعول عليه فاستفسره عن الذي يقصده ويريد الجواب عنه ، فإذا عرفت ما يريده بعينه أجبته عنه ولا تتجاوز إلى غيره من الوجوه ، فليس مقصود هذا السائل الا الوجه الذي يريد بيان حكمه ليعمل به. وإذا كان السائل معاندا يريد الاعنات تستفسره أيضا عن الوجه الذي يريد من المسألة ، فإذا ذكره أفتيته عنه بعينه ولا تتجاوزه إلى غيره أيضا ، فليس مقصوده طلب الفائدة وانما هو يطلب المعاندة فضيق عليه سبيل العناد. وإن كان السائل مستفيدا يطلب بيان وجوه المسألة والجواب عن كل وجه ليعلمه ويستفيده فأوضح له الوجوه كلها واجعل الكلام منقسما لئلا يذهب شئ من بابه. وهذا لعمري استظهار للعالم في جميع العلوم انشاء الله تعالى.

( فصل )

وقوله ( وأيديكم إلى المرافق ) عطف على ( وجوهكم ) ، فالواجب غسلهما.

ويجب عندنا غسل الأيدي من المرافق ، وغسل المرافق معهما إلى رؤوس الأصابع ، ولا يجوز غسلها من الأصابع إلى المرافق الا عند الضرورة ، فقد قال الله تعالى ( ما جعل عليكم في الدين من حرج ) [١].

و ( إلى ) في الآية بمعنى مع ، كقوله ( ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم ) [٢].


[١] سورة الحج : ٧٨.

[٢] سورة النساء : ٢.

نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست