responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 133

وليس هذا دليلا شرعيا ، بل قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد.

( فصل )

اعلم أن فرض الجمعة يلزم جميع المكلفين ، لعموم قوله ( فاسعوا إلى ذكر الله ) الا صاحب العذر من سفر أو مرض أو عمى أو عرج أو آفة وغير ذلك.

ويعتبر فيه أيضا الذكورة والحرية.

وعند اجتماع شروطه لا تجب الا عند حضور سلطان عادل أو من نصبه.

ويتكامل العدد عندنا ستة أو خمسة.

والمراد بذكر الله الخطبة التي هي تتضمن ذكر الله والمواعظ ، وأقل ما يكون أربعة أصناف : حمد الله ، والصلاة على محمد وآله ، والوعظ ، وقراءة سورة خفيفة من القرآن.

وقيل المراد بالذكر في الآية الصلاة التي فيها ذكر الله.

والنداء رفع الصوت حتى يصل إلى المقصود به ، ومنه قولهم ( لا ينداك مني مكروه ) أي لا يصل مني إليك مكروه ولا يصيبك. والمراد به ههنا الاذان ، فالمخاطب لصلاة الجمعة من يحصل فيه شرائط عشرة : الذكورة ، والبلوغ ، وكمال العقل ، والحرية ، والصحة من المرض ، وارتفاع العمى ، وارتفاع العرج ، وأن لا يكون شيخا لا حراك به ، وأن لا يكون مسافرا ، ويكون بينه وبين الموضع الذي يصلى فيه الجمعة فرسخان فما دونه.

فعلى هذا إذا صلى المريض الظهر في بيته أربعا ، ثم سعى إلى الجمعة فصلاها مع الامام كان فرضه أفضلهما وأزكاهما عند الله وان لم يقطع بواحدة منهما على التعيين.

قال الشيخ المفيد : وبذلك نص عن أئمة الهدى عليهم‌السلام. قال : ويؤيده

نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست