وروى سليمان بن
بريدة عن أبيه ان النبي صلىاللهعليهوآله كان يتوضأ لكل
صلاة ، فلما كان عام الفتح صلى الصلوات بوضوء واحد ، فقال عمر : يا رسول الله
صنعت شيئا ما كنت تصنعه. فقال : عمدا فعلته [١].
(
فصل )
والآية تدل على
جميع ما ذكرناه من الواجب والندب لغة ، وأقوى الأقوال
ما حكيناه أولا من أن الفرض بالوضوء يتوجه إلى من أراد الصلاة وهو على غير
طهر ، فأما من كان متطهرا فعليه ذلك استحبابا.
وقال الحسين بن
علي المغربي : معنى ( إذا قمتم ) إذا عزمتم عليها وهممتم
بها ، قال الراجز للرشيد :
وقال قوم : ان
الله تعالى أنزل هذه الآية اعلاما للنبي صلىاللهعليهوآله انه
لا وضوء عليه واجبا الا إذا قام إلى الصلاة وما يجري مجراها من العبادات ، لأنه
كان إذا أحدث امتنع من الأعمال كلها حتى نزلت هذه الآية ، فأباح الله له بها أن
يفعل ما بدا له من الأعمال بعد الحدث ، توضأ أو لم يتوضأ ، الا عمل الصلاة فإنه