responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 118

وعن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : هو التصنيع لها [١].

وعن ابن عباس : هم الذين يؤخرون الصلاة عن أوقاتها.

وقيل : يريد المنافقين الذين لا يرجون لها ثوابا ان صلوا ولا يخافون عليها عقابا ان تركوا ، فهم عنها غافلون حتى يذهب وقتها ، فإذا كانوا مع المؤمنين صلوها رياءا ، وإذا لم يكونوا معهم لم يصلوا ، وهو قوله ( الذين هم يراؤن ).

وقيل : ساهون عنها لا يبالون صلوا أو لم يصلوا.

وعن أبي العالية : هم الذين لا يصلونها لمواقيتها ولا يتمون ركوعها ولا سجودها ، هم الذين إذا سجدوا قالوا برؤوسهم هكذا وهكذا ملتفتين.

وقال أنس : الحمد لله الذي قال ( عن صلاتهم ) ولم يقل في صلاتهم. أراد بذلك أن السهو الذي يقع للانسان في صلاته من غير عزم لا يعاقب عليه.

( فصل )

وقوله تعالى ( فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله ) [٢].

خاطب محمدا صلى‌الله‌عليه‌وآله ، والمراد به هو وجميع المكلفين ، أي إذا أردت قراءة القرآن فاستعذ بالله ، لان بعد القراءة لا تكون الاستعاذة الا عند من لا يعتد بخلافه.

وقيل : هو التقديم والتأخير. وهذا ضعيف ، لان ذلك لا يجوز مع ارتفاع اللبس والشبهة.

والاستعاذة عند التلاوة مستحبة الا عند أهل الظاهر ، فإنهم قالوا ( فاستعذ بالله ) أمر وهو على الايجاب. ولولا الرواية عن أهل البيت أنها مستحبة وعلى صحتها اجماع الطائفة لقلنا بوجوبها.

والتعوذ في الصلاة مستحب في أول ركعة دون ما عداها ، وتكراره في كل.


[١]تفسير البرهان : ٤ / ٥١١.

[٢] سورة النحل : ٩٨.

نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست