responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 112

وفي الركعة الثانية مثلها ، الا كيفية النية وكيفية التكبير.

وفي التشهد يجب ستة أشياء ، ويستدل عليها من فحوى الآيات التي تقدم ذكرها ، ومن الآيات التي يأتي بيانها من بعد.

( فصل )

قال الله تعالى( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ) [١].

ومعنى الآية حث على مراعاة الصلوات ومواقيتهن ، وان لا يقع فيها ولا في شرائطها ولا في أفعالها ولا في كيفياتها التي بين رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وجوبها تضييع وتفريط. وهذا عام في جميع واجباتها من الافعال والتروك وكيفياتها والفرائض والسنن.

وقوله ( الصلاة الوسطى ) هي العصر فيما روي عن النبي صلوات الله عليه وآله وعن علي عليه‌السلام وعن ابن عباس والحسن [٢]. وقال ابن عمر وزيد بن ثابت انها الظهر ، وهو المروي عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما‌السلام [٣]. وقال قبيصة بن ذؤيب هي المغرب. وقال جابر هي الغداة. وعن ابن عمر هي واحدة من الخمس غير مميزة.

وقال الحسن بن علي المغربي : المعني بها صلاة الجماعة ، [ لان الوسط


والطمأنينة في الركوع ، والطمأنينة في الانتصاب من الركوع ، والسجود على سبعة أشياء الجبهة وباطن الكفين والركبتين وإبهامي الرجلين ، والترتيب بين الركوع والسجود يركع أولا ثم يسجد ، والطمأنينة في السجدة الأولى وفى الانتصاب منها ، وفى السجدة الثانية كذلك. والكيفيات الثلاث الزائدة على البواقي هي : الترتيب بين الحمد والسورة ، وبين القراءة والركوع ، وبين الركوع والسجود ( هـ ج ).

[١] سورة البقرة : ٢٣٨.

[٢]الدر المنثور ١ / ٣٠٢ ـ ٣٠٥.

[٣]تفسير البرهان ١ / ٢٣١.

نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست