responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 102

وقال ( فاقرأوا ما تيسر منه ) [١] ، والامر في الشريعة يقتضي الايجاب.

وقال عليه‌السلام ( لا صلاة الا بفاتحة الكتاب ) [٢]. وهذا تفصيل ما أجمله الآيتان ( ما آتاكم الرسول فخذوه ) و ( أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ).

وقال تعالى ( وقرآن الفجر ) [٣] أي صلاة الفجر ، فسمى الله الصلاة قرآنا اعلاما بأنها لا تتم الا بالقراءة.

وقال تعالى ( يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا [٤] ) لما كان الله في كثير من الآيات أمر بالصلاة جملة ثم نص على بعض أفعالها ، تنبيها على عظم محله وكبر شأنه ، كذلك أمر بالركوع والسجود مفردا تفخيما لمنزلتهما في الصلاة ، أي صلوا على ما أمرتكم به من الركوع والسجود. ثم أمرهم تعالى بعد ذلك بأوامر ، فقال ( واعبدوا ربكم وافعلوا الخير ) إلى أن أمر مرة أخرى بإقامة الصلاة فقال ( فأقيموا الصلاة ). وكل هذا يدل على شدة التأكيد في الركوع والسجود وانهما ركنان من الصلاة على ما ذكرناه ، لا تتم الا بهما مع الاختيار أو ما يقوم مقامهما مع الاضطرار.

والتسبيح فيهما واجب أيضا ، والدليل عليه ما روى أنه لما نزل قوله تعالى ( وانه لحق اليقين * فسبح باسم ربك العظيم ) [٥] قال النبي عليه‌السلام : اجعلوها في ركوعكم ، ولما نزل قوله ( سبح اسم ربك الاعلى ) [٦] قال عليه‌السلام : ضعوا هذا في سجودكم [٧]. وهذان أمران يقتضيان الوجوب.


[١] سورة المزمل : ٢٠.

[٢]مستدرك الوسائل : ١ / ٢٧٤.

[٣] سورة الإسراء : ٧٨.

[٤] سورة الحج : ٧٧.

[٥] سورة الحاقة : ٥١ ـ ٥٢.

[٦] سورة الاعلى : ٢.

[٧]من لا يحضره الفقيه ١ / ٣١٥.

نام کتاب : فقه القرآن نویسنده : الراوندي، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست