وقال ( فاقرأوا ما تيسر منه ) [١] ، والامر في الشريعة يقتضي الايجاب.
وقال عليهالسلام( لا صلاة الا بفاتحة
الكتاب )[٢]. وهذا تفصيل ما أجمله الآيتان
( ما آتاكم الرسول
فخذوه ) و ( أنزلنا إليك الذكر
لتبين للناس ).
وقال تعالى ( وقرآن الفجر )[٣] أي صلاة الفجر ، فسمى الله الصلاة قرآنا
اعلاما بأنها لا تتم الا بالقراءة.
وقال تعالى ( يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا [٤]) لما كان الله في كثير
من الآيات أمر بالصلاة جملة ثم نص على بعض أفعالها ، تنبيها على عظم محله وكبر
شأنه ، كذلك أمر بالركوع والسجود مفردا تفخيما لمنزلتهما في الصلاة ، أي
صلوا على ما أمرتكم به من الركوع والسجود. ثم أمرهم تعالى بعد ذلك بأوامر ،
فقال ( واعبدوا ربكم وافعلوا
الخير ) إلى أن أمر مرة أخرى بإقامة الصلاة فقال
( فأقيموا الصلاة ). وكل هذا يدل على شدة التأكيد في الركوع والسجود وانهما
ركنان من الصلاة على ما ذكرناه ، لا تتم الا بهما مع الاختيار أو ما يقوم مقامهما
مع
الاضطرار.
والتسبيح فيهما
واجب أيضا ، والدليل عليه ما روى أنه لما نزل قوله تعالى
( وانه لحق اليقين *
فسبح باسم ربك العظيم )[٥] قال النبي عليهالسلام : اجعلوها
في ركوعكم ، ولما نزل قوله ( سبح اسم ربك الاعلى )[٦] قال عليهالسلام : ضعوا هذا
في سجودكم [٧]. وهذان أمران يقتضيان الوجوب.