[1]. قال الشيخ( ره): حد الخمر ثمانون جلدة و به
قال أبو حنيفة، و قال الشافعى حده أربعون فان رأى الامام أن يزيد عليها أربعين
تعزيرا ليكون التعزير و الحد ثمانين فعل. انتهى. و الخبر الذي رواه المصنّف في
المتن نص و رواته كما ترى ثقات في جميع الطبقات.
[2]. الذارئ: الخالق من ذرأ اللّه الخلق أي خلقهم.
و في نسخة« الرّازق».
نام کتاب : الخصال نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 2 صفحه : 593