responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخصال نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 587

حُسْنُ التَّبَعُّلِ‌[1] وَ أَعْظَمُ النَّاسِ حَقّاً عَلَيْهَا زَوْجُهَا وَ أَحَقُّ النَّاسِ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهَا إِذَا مَاتَتْ زَوْجُهَا وَ لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَنْكَشِفَ بَيْنَ يَدَيِ الْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ لِأَنَّهُنَّ يَصِفْنَ ذَلِكَ لِأَزْوَاجِهِنَّ وَ لَا يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَتَطَيَّبَ إِذَا خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا وَ لَا يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَتَشَبَّهَ بِالرِّجَالِ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَعَنَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَ لَعَنَ الْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ وَ لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُعَطِّلَ نَفْسَهَا وَ لَوْ أَنْ تُعَلِّقَ فِي عُنُقِهَا خَيْطاً وَ لَا يَجُوزُ أَنْ تُرِيَ أَظَافِيرَهَا بَيْضَاءَ وَ لَوْ أَنْ تَمْسَحَهَا بِالْحِنَّاءِ مَسْحاً وَ لَا تَخْضِبْ يَدَيْهَا فِي حَيْضِهَا لِأَنَّهُ يُخَافُ عَلَيْهَا الشَّيْطَانُ وَ إِذَا أَرَادَتِ المَرْأَةُ الْحَاجَةَ وَ هِيَ فِي صَلَاتِهَا صَفَقَتْ بِيَدَيْهَا وَ الرَّجُلُ يُومِئُ بِرَأْسِهِ وَ هُوَ فِي صَلَاتِهِ وَ يُشِيرُ بِيَدِهِ وَ يُسَبِّحُ‌[2] وَ لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُصَلِّيَ بِغَيْرِ خِمَارٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ أَمَةً فَإِنَّهَا تُصَلِّي بِغَيْرِ خِمَارٍ مَكْشُوفَةَ الرَّأْسِ وَ


[1]. يعني حسن العشرة مع زوجها.

[2]. قال في الذكرى: يجوز الايماء بالرأس و الإشارة باليد و التسبيح للرجل، و التصفيق للمرأة عند إرادة الحاجة. و قال الشافعى: يسبح الرجل و تصفق المرأة لقوله( ص)« إذا نابكم شي‌ء في الصلاة فالتسبيح للرجال و التصفيق للنساء و لو خالفا فسبحت المرأة و صفق الرجل لم تبطل الصلاة عنده بل خالفا السنة، ثمّ قال: لو صفقت المرأة او الرجل على وجه اللعب لا للاعلام بطلت صلاتهما لان اللعب ينافى الصلاة و يحتمل ذلك مع الكثرة خاصّة. و قال العلامة المجلسيّ( ره): اشتهار تخصيص التسبيح بالرجال و التصفيق بالنساء بين المخالفين ممّا يوهم التقية فيه و فسّر بعض العامّة التصفيق بان تضرب بظهور الأصابع اليمنى صفحة الكف اليسرى أو باصبعين من يمينها على كفها اليسرى لئلا يشبه اللهو. و لا وجه له لان الضرب على وجه اللهو يمتاز عن الضرب لغيره في الكيفية و لا يجوز تخصيص النصّ من غير مخصص مع أن منافاة مطلق اللعب للصلاة غير ثابت و قد وردت اخبار في حصر المبطلات في أشياء ليس اللعب منها. و قال العلامة( ره) في النهاية: إذا صفقت ضربت بطن كفها الايمن على ظهر الكف الايسر، أو بطن الأصابع الأخرى و لا ينبغي أن يضرب البطن على البطن لانه لعب و لو فعلته على وجه اللعب بطلت صلاتها مع الكثرة و في القلة اشكال ينشأ مع تسويغ القليل و من منافات اللعب الصلاة( البحار).

نام کتاب : الخصال نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 2  صفحه : 587
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست