[2]. قال في الذكرى: يجوز الايماء بالرأس و
الإشارة باليد و التسبيح للرجل، و التصفيق للمرأة عند إرادة الحاجة. و قال
الشافعى: يسبح الرجل و تصفق المرأة لقوله( ص)« إذا نابكم شيء في الصلاة فالتسبيح
للرجال و التصفيق للنساء و لو خالفا فسبحت المرأة و صفق الرجل لم تبطل الصلاة عنده
بل خالفا السنة، ثمّ قال: لو صفقت المرأة او الرجل على وجه اللعب لا للاعلام بطلت
صلاتهما لان اللعب ينافى الصلاة و يحتمل ذلك مع الكثرة خاصّة. و قال العلامة
المجلسيّ( ره): اشتهار تخصيص التسبيح بالرجال و التصفيق بالنساء بين المخالفين
ممّا يوهم التقية فيه و فسّر بعض العامّة التصفيق بان تضرب بظهور الأصابع اليمنى
صفحة الكف اليسرى أو باصبعين من يمينها على كفها اليسرى لئلا يشبه اللهو. و لا وجه
له لان الضرب على وجه اللهو يمتاز عن الضرب لغيره في الكيفية و لا يجوز تخصيص
النصّ من غير مخصص مع أن منافاة مطلق اللعب للصلاة غير ثابت و قد وردت اخبار في
حصر المبطلات في أشياء ليس اللعب منها. و قال العلامة( ره) في النهاية: إذا صفقت
ضربت بطن كفها الايمن على ظهر الكف الايسر، أو بطن الأصابع الأخرى و لا ينبغي أن
يضرب البطن على البطن لانه لعب و لو فعلته على وجه اللعب بطلت صلاتها مع الكثرة و
في القلة اشكال ينشأ مع تسويغ القليل و من منافات اللعب الصلاة( البحار).
نام کتاب : الخصال نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 2 صفحه : 587