[1]. ظاهره معذورية الجاهل مطلقا، لكن الفقهاء
اقتصروا على موارد خاصّة كالصلاة مع نجاسة الثوب أو البدن أو موضع السجدة أو الثوب
و المكان المغصوبين أو ترك الجهر و الاخفات و أمثالها و المسألة معنونة في كتب
أصول الفقه باب البراءة مشروحة.
[2]. كالتفكر بانه تعالى كيف خلق الأشياء بلا مادة
و لامثال، أو لأي شيء خلق ما يضر و لا ينفع بحسب الظاهر أو لأي شيء خلق بعض
الأشياء طاهرا و بعضها نجسا أو لأي شيء خلق الإنسان من تفاوت و امثال ذلك.
[3]. سية القوس- بكسر السين و فتح الياء المثناة
من تحت-: ما عطف من طرفيها.
نام کتاب : الخصال نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 2 صفحه : 417