قال مصنف هذا الكتاب رضي
الله عنه من اضطر إلى الخروج في سفر يوم الأربعاء أو تبيغ به الدم[3] في يوم
الأربعاء فجائز له أن يسافر أو يحتجم فيه و لا يكون ذلك شؤما عليه لا سيما إذا فعل
ذلك خلافا على أهل الطيرة و من استغنى عن الخروج فيه أو عن إخراج الدم فالأولى أن
يتوقى و لا يسافر فيه و لا يحتجم
[2]. قال العلّامة المجلسيّ- رحمه اللّه-: يحتمل
أن يكون وضع المنجنيق في غير يوم الالقاء، و يحتمل اتّحادهما.« يوم الاربعاء قال
اللّه» أي في شأنه و هذا في قصة صالح و قومه و كذا الصيحة لهم و هو ينافى كون عقر
الناقة يوم الاربعاء، لانه لم يكن بينهما الا ثلاثة أيام، الا أن يكون المراد
ابتداء ارادتهم و تمهيدهم للعقر، و أيضا شج النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كان في
غزوة أحد، و المشهور بين المفسرين و المورخين أنّها كانت يوم السبت، و كل ذلك ممّا
يضعف الرواية. أقول: الخبر موضوع بلا مرية و لا يخفى ذلك على من له انس بكلمات
أمير المؤمنين عليه السّلام و حالاته و مقالاته.