responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخصال نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 302

قَالَ هَذِهِ بُقْعَةُ تَيْمٍ وَ مَعْنَاهُ أَنَّهُمْ قَعَدُوا عَنْهُ لَا يُصَلُّونَ مَعَهُ عَدَاوَةً لَهُ وَ بُغْضاً لَعَنَهُمُ اللَّهُ‌[1].

خمسة يجب عليهم التمام في السفر

77- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ السَّعْدَآبَادِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيُّ عَنْ أَبِيهِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ يَرْفَعُهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: خَمْسَةٌ يُتِمُّونَ فِي سَفَرٍ كَانُوا أَوْ فِي حَضَرٍ الْمُكَارِي وَ الْكَرِيُّ وَ الْأَشْتَقَانُ وَ هُوَ الْبَرِيدُ وَ الرَّاعِي وَ الْمَلَّاحُ لِأَنَّهُ عَمَلُهُمْ.[2].

للرجل أن يرى من المرأة التي ليست له بمحرم خمسة أشياء

78- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِيدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مَرْوَكِ بْنِ عُبَيْدٍ[3] عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا لِلرَّجُلِ أَنْ يَرَى مِنَ الْمَرْأَةِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا بِمَحْرَمٍ قَالَ الْوَجْهَ وَ الْكَفَّيْنِ وَ الْقَدَمَيْنِ‌[4].

تفتح أبواب السماء في خمسة مواقيت‌

79- حَدَّثَنَا أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ يَحْيَى‌[5] عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ مُحَمَّدِ


[1]. لا يقال هذه المساجد قد أحدثت بعد أمير المؤمنين فكيف يستقيم نهيه عن الصلاة فيها لانا نقول هذه المساجد بنيت قبل و درست و جددت بعد، كما في خبر عبيس بن هشام عن سالم عن أبي جعفر عليه السّلام قال« جددت أربعة مساجد بالكوفة فرحا لقتل الحسين: مسجد الاشعث و مسجد جرير و مسجد سماك و مسجد شبث بن ربعى» فتكون قديمة موجودة في عصره عليه السّلام.

[2]. تقدم نحوه في باب الأربعة تحت رقم 122.

[3]. مروك بن عبيد بن سالم ثقة صدوق.( صه).

[4]. الخبر يدلّ على أن الوجه و الكفين و القدمين ليست في المرأة من العورة.

[5]. الظاهر هو القاسم بن يحيى.

نام کتاب : الخصال نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست