[1]. يعني في صلاة الجمعة، ففي الفقيه عن زرارة«
قلت له عليه السلام»: على من تجب الجمعة؟ قال: تجب على سبعة نفر من المسلمين، و لا
جمعة لاقل من خمسة من المسلمين أحدهم الامام. فاذا اجتمع سبعة و لم يخافوا امهم
بعضهم و خطبهم». و في حديث آخر عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام« قال:
تجب الجمعة على سبعة نفر من المؤمنين و لا تجب على أقل منهم:
الامام، و قاضيه و مدعيا حق، و
شاهدان، و الذي يضرب الحدود بين يدي الامام». و قيل: هذا الخبر تفسير و توضيح
للخبر الأول يعنى المراد بالسبعة هؤلاء الذين تقام الجمعة بهم.
نام کتاب : الخصال نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 288