أربعة يجب عليهم التمام في سفر كانوا أو في حضر
122- حَدَّثَنَا أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُوسَى بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ الْكُمَيْدَانِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: أَرْبَعَةٌ يَجِبُ عَلَيْهِمُ التَّمَامُ فِي سَفَرٍ كَانُوا أَوْ فِي حَضَرٍ الْمُكَارِي وَ الْكَرِيُّ وَ الْأَشْتَقَانُ وَ الرَّاعِي لِأَنَّهُ عَمَلُهُمْ.
قال مصنف هذا الكتاب الأشتقان البريد
من مخزون علم الله عز و جل الإتمام في أربعة مواطن
123- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِيدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ قَالَ حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ وَ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مِنْ مَخْزُونِ عِلْمِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ الْإِتْمَامُ فِي أَرْبَعَةِ مَوَاطِنَ حَرَمِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ حَرَمِ رَسُولِهِ ص وَ حَرَمِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع[1] وَ حَرَمِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ع.
قال مصنف هذا الكتاب رضي الله عنه يعني أن ينوي الإنسان في حرمهم ع مقام عشرة أيام و يتم و لا ينوي مقام دون عشرة أيام فيقصر[2] و ليس ما يقوله غير أهل الاستبصار بشيء أنه يتم في هذه المواضع على كل حال
العزائم التي يسجد فيها أربع سور
124- حَدَّثَنَا أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الْعَزَائِمَ أَرْبَعٌ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ وَ النَّجْمُ وَ تَنْزِيلُ السَّجْدَةِ وَ حم السَّجْدَةِ.
[1]. يعني مسجد الكوفة. و المراد بحرم الحسين عليه السّلام الحائر الشريف فقط.
[2]. ما ذكره المصنّف- عليه الرحمة- مخالف للشهرة، و المشهور بين الفقهاء التخيير.