[1]. ذلك لعدم مسّ الحاجة الى التقية فيهما لانه
يمكن الاحتراز عنهما بأن لا يشرب النبيذ لان الشافعى يحرمه. و لا يمسح الخفين لانه
بدعة حدثت بعد ثبوت حكم المسح على الرجلين بنص القرآن اذ لا خفاء في أن الخفّ غير
الرجل، على أنّه يمكنه أن ينزعه و يمسحه ثمّ يغسله. كما يظهر من بعض الروايات.
راجع الوسائل ج 1 ص 65 باب وجوب المسح على الرجلين.
[2]. كذا في نسخة مصحّحة و في أكثر النسخ« لا
يستحب».
[3]. حمر النعم كرائمها و هي مثل في كل نفيس من
المال. و الإبل الحمر أنفس أموال العرب.
نام کتاب : الخصال نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 23