[1]. اعلم أن السنة النبويّة جرت بالاتفاق على
القسم بالسوية لان الفيء و الغنائم و نحو ذلك هي من حقوق المسلمين يجب صرفها
اليهم على الوجه الذي دلت عليه الشريعة المقدّسة و تفضيل طائفة في القسمة و
اعطاءها أكثر ممّا جرت السنّة عليه لا يمكن الا بمنع من استحق بالشرع حقّه و هو غصب
لمال الغير و صرف له في غير أهله، و أول من فضل السابقين على غيرهم و فضل
المهاجرين من قريش على غيرهم من المهاجرين و فضلهم كافة على الأنصار جميعا و فضل
العرب على العجم و فضل الصريح على المولى عمر و قد كان أشار على أبى بكر أيّام
خلافته بذلك فلم يقبل و قال ان اللّه لم يفضل أحدا على أحد، و لكنه قال«
إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ»-- و لم يخصّ قوما دون قوم،
فلما أفضت إليه الخلافة عمل بما كان أشار به أوّلا، و خالفه في ذلك عليّ عليه
السّلام و قصّته عليه السّلام مع أخيه عقيل المسمّاة بالحديدة المحماة مشهورة( كذا
في هامش المطبوع الحروفى).
نام کتاب : الخصال نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 170