responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخصال نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 164

خَشْرَمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِ‌[1] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَجْلِسْ عَلَى مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ[2] وَ مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَدْخُلِ الْحَمَّامَ إِلَّا بِمِئْزَرٍ وَ مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَدَعْ حَلِيلَتَهُ تَخْرُجُ إِلَى الْحَمَّامِ‌[3].

التخوف على الأمة من ثلاث خصال‌

216- حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَسْوَارِيُّ الْمُذَكِّرُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ السِّجْزِيُّ الْمُذَكِّرُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو يَعْقُوبَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عِيسَى عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ[4] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ إِنَّمَا أَتَخَوَّفُ عَلَى أُمَّتِي مِنْ بَعْدِي ثَلَاثَ خِصَالٍ أَنْ يَتَأَوَّلُوا الْقُرْآنَ عَلَى غَيْرِ تَأْوِيلِهِ‌[5] أَوْ يَتَّبِعُوا زَلَّةَ الْعَالِمِ أَوْ يَظْهَرَ فِيهِمُ الْمَالُ حَتَّى يَطْغَوْا وَ يَبْطَرُوا وَ سَأُنَبِّئُكُمُ الْمَخْرَجَ مِنْ ذَلِكَ أَمَّا الْقُرْآنُ فَاعْمَلُوا بِمُحْكَمِهِ وَ آمِنُوا بِمُتَشَابِهِهِ وَ أَمَّا


[1]. سعيد بن أبي سعيد كيسان المقبري أبو سعد المدنيّ ثقة.( التقريب).

[2]. و ان لم يشرب هو و ذلك لوجوب إزالة المنكر و حرمة الكون في مجلس يفعل فيه الحرام لانه تقرير على منكر.

[3]. أي بغير عذر شرعى كلزوم الطهارة أو إذا ما يترتب عليه مفسدة، أو إذا ما خرجت منفردة دون أن يراقبها أحد من محارمه.

[4]. المراد بعيسى عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعى كما في الحديث السابق و أبو عبيدة هو ابن عبيد اللّه بن عبد الرحمن الاشجعى. و ما في نسخ الخصال من« ابن عبيدة» مصحف، و في البحار كما في المتن و هو الصواب.

[5]. التأويل ارجاع الكلام و صرفه عن معناه الظاهرى الى معنى أخفى منه مأخوذ من آل يئول إذا رجع و صار إليه. و اعلم أن التأويل غير جائز في مذهبنا و بابه مسدود الا عن أهله و هم الراسخون في العلم، و المراد بهم الأئمّة المعصومون عليهم السلام.

نام کتاب : الخصال نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست