responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخصال نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 143

قَالَ: الْقُرَّاءُ ثَلَاثَةٌ قَارِئٌ قَرَأَ الْقُرْآنَ لِيَسْتَدِرَّ بِهِ الْمُلُوكَ وَ يَسْتَطِيلَ بِهِ عَلَى النَّاسِ فَذَاكَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ وَ قَارِئٌ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَحَفِظَ حُرُوفَهُ وَ ضَيَّعَ حُدُودَهُ فَذَاكَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ وَ قَارِئٌ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَاسْتَتَرَ بِهِ تَحْتَ بُرْنُسِهِ‌[1] فَهُوَ يَعْمَلُ بِمُحْكَمِهِ وَ يُؤْمِنُ بِمُتَشَابِهِهِ وَ يُقِيمُ فَرَائِضَهُ وَ يُحِلُّ حَلَالَهُ وَ يُحَرِّمُ حَرَامَهُ فَهَذَا مِمَّنْ يُنْقِذُهُ اللَّهُ مِنْ مَضَلَّاتِ الْفِتَنِ وَ هُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَ يَشْفَعُ فِيمَنْ شَاءَ.

لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد

166- حَدَّثَنَا أَبِي وَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْعَطَّارُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى بْنِ عِمْرَانَ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ وَ أَبِي الصَّخْرِ جَمِيعاً يَرْفَعَانِهِ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ مَسْجِدِ الْكُوفَةِ[2].

167- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زِيَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا


[1]. البرنس- كقنفذ- قلنسوة طويلة كان النساك يلبسونها في صدر الإسلام، أو كل ثوب رأسه منه، دراعة كانت أو جبة كما في القاموس. و قوله عليه السّلام:« استتر به تحت برنسه» أي مشغول بنفسه، لا يرائى بقراءته. يقرأ ليفهم: و يتدبر ليعلم، و يعلم ليعمل.

[2].« لا تشد» بالبناء للمفعول اما نفى بمعنى النهى أو لمجرد الاخبار. و الرحال جمع رحل، كنى به عن السفر، يعنى لا ينبغي شد الرحال للسفر الى المساجد الا الى هذه الثلاثة لفضلها الذاتي و شرفها الذي ليس لغيرها و المراد بالفضل و الشرف ما يشهد الشرع باعتباره و رتّب عليه حكما شرعيا كتخيير المسافر في القصر و الاتمام في الصلاة فيها. و هذا مخصوص بالمساجد و زيارتها فحسب، و اما شدّ الرحال الى طلب العلم أو زيارة قبور الأئمّة عليهم السلام أو زيارة الصالحين فغير داخل في حيّز المنع، كما أن زيارة سائر المساجد بدون الحاجة الى المسافرة و شدّ الرحال خارجة عن هذا الحكم.

نام کتاب : الخصال نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست