responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخصال نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 140

الثَّقَفِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْمُكَارِي عَنْ سَلَمَةَ بَيَّاعِ الْجَوَارِي قَالَ: سَأَلَنِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا أَنْ أَقُومَ لَهُ فِي بَيْدَرٍ[1] وَ أَحْفَظَهُ فَكَانَ إِلَى جَانِبِي دَيْرٌ فَكُنْتُ أَقُومُ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَأَتَوَضَّأُ وَ أُصَلِّي فَنَادَانِي الدَّيْرَانِيُّ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ مَا هَذِهِ الصَّلَاةُ الَّتِي تُصَلِّي فَمَا أَرَى أَحَداً يُصَلِّيهَا فَقُلْتُ أَخَذْنَاهَا عَنِ ابْنِ رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ وَ عَالِمٌ هُوَ فَقُلْتُ لَهُ نَعَمْ فَقَالَ سَلْهُ عَنْ ثَلَاثِ خِصَالٍ عَنِ الْبَيْضِ أَيُّ شَيْ‌ءٍ يَحْرُمُ مِنْهُ وَ عَنِ السَّمَكِ أَيُّ شَيْ‌ءٍ يَحْرُمُ مِنْهُ وَ عَنِ الطَّيْرِ أَيُّ شَيْ‌ءٍ يَحْرُمُ مِنْهُ قَالَ فَحَجَجْتُ مِنْ سَنَتِي فَدَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ رَجُلًا سَأَلَنِي أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ ثَلَاثِ خِصَالٍ قَالَ وَ مَا هِيَ قُلْتُ قَالَ لِي سَلْهُ عَنِ الْبَيْضِ أَيُّ شَيْ‌ءٍ يَحْرُمُ مِنْهُ وَ عَنِ السَّمَكِ أَيُّ شَيْ‌ءٍ يَحْرُمُ مِنْهُ وَ عَنِ الطَّيْرِ أَيُّ شَيْ‌ءٍ يَحْرُمُ مِنْهُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قُلْ لَهُ أَمَّا الْبَيْضُ كُلُّ مَا لَمْ تَعْرِفْ رَأْسَهُ مِنِ اسْتِهِ فَلَا تَأْكُلْهُ‌[2] وَ أَمَّا السَّمَكُ فَمَا لَمْ يَكُنْ لَهُ قِشْرٌ[3] فَلَا تَأْكُلْهُ وَ أَمَّا الطَّيْرُ فَمَا لَمْ تَكُنْ لَهُ قَانِصَةٌ فَلَا تَأْكُلْهُ‌[4] قَالَ فَرَجَعْتُ مِنْ مَكَّةَ فَخَرَجْتُ إِلَى الدَّيْرَانِيِّ مُتَعَمِّداً فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا قَالَ فَقَالَ هَذَا وَ اللَّهِ هُوَ نَبِيٌّ أَوْ وَصِيُّ نَبِيٍّ.

قال مصنف هذا الكتاب رضي الله عنه يؤكل من طير الماء ما كانت له قانصة أو صيصية[5] و يؤكل من طير البر ما دف و لا يؤكل ما صف‌[6] فإن كان الطير يصف‌


[1]. البيدر: الموضع الذي يداس فيه الحبوب.

[2]. هذا إذا لم يعلم حال الحيوان الذي حصل منه، و الا فهو تابع للحيوان في الحلّ و الحرمة.

[3]. اريد به الفلس.

[4]. القانصة للطير بمنزلة المصارين لغيرها أي المعاء.( قاله الجوهريّ) و قوله« فما لم تكن له قانصة» أي من طير الماء كما يدلّ عليه بعض الأخبار أو مطلقا و على التقديرين محمول على ما إذا لم يظهر فيه شي‌ء من العلامات الأخر.

[5]. الصيصية- بكسر أوله بغير همز-: الاصبع الزائدة في باطن رجل الطائر بمنزلة الإبهام من بني آدم لأنّها شوكة و يقال للشوكة: الصيصية أيضا.

[6]. و المشهور أن الطير إذا كانت له قانصة أو صيصية أو حوصلة أو كان دفيفه أكثر من صفيفه حلال سواء كان من طير الماء أو البر، أما ما نص على تحريمه فلا عبرة بالعلامات.

نام کتاب : الخصال نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست