و قتلوهم صبرا أي بعد الأسر (3) - و قوله فو الله إن لو لم يصيبواإن هاهنا زائدة و يجوز أن تكون مخففة من الثقيلة .
و يسأل عن قوله ع لو لم يصيبوا إلا رجلا واحدا لحل لي قتل ذلك الجيش بأسره لأنهم حضروه فلم ينكروا فيقال أ يجوز قتل من لم ينكر المنكر مع تمكنه من إنكاره .
و الجواب أنه يجوز قتلهم لأنهم اعتقدوا ذلك القتل مباحا فإنهم إذا اعتقدوا إباحته فقد اعتقدوا إباحة ما حرم الله فيكون حالهم حال من اعتقد أن الزنا مباح أو أن شرب الخمر مباح .
نام کتاب : شرح نهج البلاغة نویسنده : ابن ابي الحديد جلد : 9 صفحه : 309