responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح نهج البلاغة نویسنده : ابن ابي الحديد    جلد : 7  صفحه : 11

لا صغيرا و لا كبيرا لا عمدا و لا خطأ و لا على سبيل التأويل و الشبهة و هذا المذهب مما تفردوا به فإن أصحابنا و غيرهم من المانعين للكبائر قبل النبوة لم يمنعوا وقوع الصغائر منهم إذا لم تكن مسخفة منفرة .

اطردت الإمامية هذا القول في الأئمة فجعلت حكمهم في ذلك حكم الأنبياء في وجوب العصمة المطلقة لهم قبل النبوة و بعدها

الفصل الثاني في عصمة الأنبياء في زمن النبوة عن الذنوب في أفعالهم و تروكهم عدا ما يتعلق بتبليغ الوحي و الفتوى في الأحكام‌

جوز قوم من الحشوية عليهم هذه الكبائر و هم أنبياء كالزنا و اللواط و غيرهما و فيهم من جوز ذلك بشرط الاستسرار دون الإعلان و فيهم من جوز ذلك على الأحوال كلها .

و منع أصحابنا المعتزلة من وقوع الكبائر منهم ع أصلا و منعوا أيضا من وقوع الصغائر المسخفة منهم و جوزوا وقوع الصغائر التي ليست بمسخفة منهم ثم اختلفوا فمنهم من جوز على النبي الإقدام على المعصية الصغيرة غير المسخفة عمدا [1] و هو قول شيخنا أبي هاشم رحمه الله تعالى فإنه أجاز ذلك و قال إنه لا يقدم ع على ذلك إلا على خوف و وجل و لا يتجرأ على الله سبحانه .

و منهم من منع من تعمد إتيان الصغيرة و قال إنهم لا يقدمون على الذنوب التي يعلمونها ذنوبا بل على سبيل التأويل و دخول الشبهة و هذا قول أبي علي رحمه الله تعالى .


[1] كذا في ج، د، و في ب: «عملا» .

نام کتاب : شرح نهج البلاغة نویسنده : ابن ابي الحديد    جلد : 7  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست