responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح نهج البلاغة نویسنده : ابن ابي الحديد    جلد : 6  صفحه : 145

فإن قلت فما تقول في الصلاة على الصحابة و الصالحين من المسلمين .

قلت القياس جواز الصلاة على كل مؤمن لقوله تعالى‌ هُوَ اَلَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَ مَلاََئِكَتُهُ و قوله‌ وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاََتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ [1] و قوله‌ أُولََئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوََاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَ رَحْمَةٌ [2] و لكن العلماء قالوا إذا ذكر أحد من المسلمين تبعا 14للنبي ع فلا كلام في جواز ذلك و أما إذا أفردوا أو ذكر أحد منهم فأكثر الناس كرهوا الصلاة عليه لأن ذلك شعار 14رسول الله فلا يشركه فيه غيره .

و أما أصحابنا من البغداديين فلهم اصطلاح آخر و هو أنهم يكرهون إذا ذكروا 1عليا ع أن يقولوا صلى الله عليه و لا يكرهون أن يقولوا صلوات الله عليه و جعلوا اللفظة الأولى مختصة 14بالرسول ص و جعلوا اللفظة الثانية مشتركة فيها بينهما ع و لم يطلقوا لفظ الصلاة على أحد من المسلمين إلا على 1علي وحده‌


[1] سورة التوبة 103.

[2] سورة البقرة 157.

نام کتاب : شرح نهج البلاغة نویسنده : ابن ابي الحديد    جلد : 6  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست