الجزء الرابع
تتمة الخطب و الأوامر
بِسْمِ اَللََّهِ اَلرَّحْمََنِ اَلرَّحِيمِ الحمد لله الواحد العدل الحكيم و صلى الله على 14رسوله الكريم
تتمة الخطبة الثانية و الخمسين
وَ مِنْهَا [1] فِي ذِكْرِ يَوْمِ اَلنَّحْرِ وَ صِفَةِ اَلْأُضْحِيَّةِ: وَ مِنْ تَمَامِ اَلْأُضْحِيَّةِ اِسْتِشْرَافُ أُذُنِهَا وَ سَلاَمَةُ عَيْنِهَا فَإِذَا سَلِمَتِ اَلْأُذُنُ وَ اَلْعَيْنُ سَلِمَتِ اَلْأُضْحِيَّةُ وَ تَمَّتْ وَ لَوْ كَانَتْ عَضْبَاءَ اَلْقَرْنِ تَجُرُّ رِجْلَهَا إِلَى اَلْمَنْسَكِ. قال الرضي رحمه الله و المنسك هاهنا المذبح (1) - الأضحية ما يذبح يوم النحر و ما يجري مجراه أيام التشريق من النعم و و استشراف أذنها انتصابها و ارتفاعها أذن شرفاء أي منتصبة (2) - .
و العضباء المكسورة القرن (3) - و التي تجر رجلها إلى المنسك كناية عن العرجاء و يجوز المنسك بفتح السين و كسرها
اختلاف الفقهاء في حكم الأضحية
و اختلف الفقهاء في وجوب الأضحية فقال أبو حنيفة هي واجبة على المقيمين من أهل
[1] تتمة الخطبة الثانية و الخمسين؛ الجزء السابق ص 333.