نام کتاب : شرح نهج البلاغة نویسنده : ابن ابي الحديد جلد : 4 صفحه : 114
و يقولون إن حكم البراءة من الله تعالى و من 14الرسول و منه ع و من أحد الأئمة ع حكم واحد .
و يقولون إن الإكراه على السب يبيح إظهاره و لا يجوز الاستسلام للقتل معه و أما الإكراه على البراءة فإنه يجوز معه الاستسلام للقتل و يجوز أن يظهر التبرؤ و الأولى أن يستسلم للقتل
[فصل في معنى قول 1علي إني ولدت على الفطرة (1) -]
المسألة الخامسة أن يقال كيف علل نهيه لهم على البراءة منه ع بقوله فإني ولدت على الفطرة فإن هذا التعليل لا يختص به ع لأن كل أحد [1] يولد على الفطرة 14- قال 14النبي ص كل مولود يولد على الفطرة و إنما أبواه يهودانه و ينصرانه . و الجواب أنه ع علل نهيه لهم عن البراءة منه بمجموع أمور و علل و هي كونه ولد على الفطرة و كونه سبق إلى الإيمان و الهجرة و لم يعلل بآحاد هذا المجموع و مراده هاهنا بالولادة على الفطرة أنه لم يولد في الجاهلية لأنه ولد ع لثلاثين عاما مضت من و 14النبي ص أرسل لأربعين سنة مضت من و قد جاء في الأخبار الصحيحة أنه ص مكث قبل الرسالة سنين عشرا يسمع الصوت و يرى الضوء و لا يخاطبه أحد و كان ذلك إرهاصا لرسالته ع فحكم تلك السنين العشر حكم أيام رسالته ص فالمولود فيها إذا كان في حجره و هو المتولي لتربيته مولود في أيام كأيام النبوة و ليس بمولود في جاهلية محضة ففارقت حاله حال من يدعى له من الصحابة مماثلته في الفضل 14,1- و قد روي أن السنة التي ولد فيها 1علي