نام کتاب : شرح نهج البلاغة نویسنده : ابن ابي الحديد جلد : 3 صفحه : 30
14النبي ص في رده و لا بد من تجويز كونه صادقا و في تجويز ذلك كونه معذورا .
فإن قيل الحاكم إنما يحكم بعلمه مع زوال التهمة و قد كانت التهمة في رد الحكم قوية لقرابته .
قيل الواجب على غيره ألا يتهمه إذا كان لفعله وجه يصح عليه لأنه قد نصب منصبا يقتضي زوال التهمة عنه و حمل أفعاله على الصحة و متى طرقنا عليه التهمة أدى إلى بطلان كثير من الأحكام و قد قال الشيخ أبو الحسين الخياط رحمه الله تعالى إنه لو لم يكن في رده إذن من 14رسول الله ص لجاز أن يكون طريقه الاجتهاد لأن النفي إذا كان صلاحا في الحال لا يمتنع [1] أن يتغير حكمه باختلاف الأوقات و تغير حال المنفي و إذا كان لأبي بكر أن يسترد عمر من جيش أسامة للحاجة إليه و إن كان قد أمر 14رسول الله ص بنفوذه من حيث تغيرت الحال فغير ممتنع مثله في الحكم . اعترض المرتضى رحمه الله تعالى على هذا فقال أما دعواه أن عثمان ادعى أن 14رسول الله ص أذن في رد الحكم فشيء لم يسمع إلا من قاضي القضاة و لا يدرى من أين نقله و لا في أي كتاب وجده و الذي رواه الناس كلهم خلاف ذلك 14,1- روى الواقدي من طرق مختلفة و غيره أن الحكم بن أبي العاص لما قدم المدينة بعد أخرجه 14النبي ص إلى الطائف و قال لا تساكني في بلد أبدا فجاءه عثمان فكلمه فأبى ثم كان من أبي بكر مثل ذلك ثم كان من عمر مثل ذلك فلما قام عثمان أدخله و وصله و أكرمه فمشى في ذلك 1علي و الزبير و طلحة و سعد و عبد الرحمن بن عوف