نام کتاب : شرح نهج البلاغة نویسنده : ابن ابي الحديد جلد : 3 صفحه : 3
الجزء الثالث
تتمة الخطب و الأوامر
تتمة خطبة 43
بقية رد المرتضى على ما أورده القاضي عبد الجبار من الدفاع عن عثمان
بِسْمِ اَللََّهِ اَلرَّحْمََنِ اَلرَّحِيمِ الحمد لله الواحد العدل الكريم و اعلم أن الذي ذكره المرتضى رحمه الله تعالىP1P و أورده على قاضي القضاة [1] جيد و لازم متى ادعى قاضي القضاة أن العدالة إذا ثبتت ظنا أو قطعا لم يجز العدول عنها و التبرؤ إلا بما يوجب القطع و يعلم به علما يقينيا زوالها-فأما إذا ادعى أن المعلوم لا يزول إلا بما يوجب العلم فلا يرد عليه ما ذكره المرتضى رحمه الله تعالى .
و له أن يقول قد ثبتت بالإجماع إمامة عثمان و الإجماع دليل قطعي عند أصحابنا و كل من ثبتت إمامته ثبتت عدالته بالطريق التي بها ثبتت إمامته لأنه لا يجوز أن تكون إمامته معلومة و شرائطها مظنونة لأن الموقوف على المظنون مظنون فتكون إمامته مظنونة و قد فرضناها معلومة و هذا خلف و محال و إذا كانت عدالته معلومة لم يجز القول بانتفائها و زوالها إلا بأمر معلوم .
و الأخبار التي رويت في أحداثه أخبار آحاد لا تفيد العلم فلا يجوز العدول عن المعلوم بها فهذا الكلام إذا رتب هذا الترتيب اندفع به ما اعترض به المرتضى رحمه الله تعالى