نام کتاب : شرح نهج البلاغة نویسنده : ابن ابي الحديد جلد : 19 صفحه : 112
*3263* 263 و من كلامه ع في تزكية الدين بعد القبض
و منه إِنَّ اَلرَّجُلَ إِذَا كَانَ لَهُ اَلدَّيْنُ اَلظَّنُونُ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُزَكِّيَهُ لِمَا مَضَى إِذَا قَبَضَهُ. قال الظنون الذي لا يعلم صاحبه أ يقضيه من الذي هو عليه أم لا فكأنه الذي يظن به ذلك فمرة يرجوه و مرة لا يرجوه و هو من أفصح الكلام و كذلك كل أمر تطلبه و لا تدري على أي شيء أنت منه فهو ظنون و على ذلك قول الأعشى
من يجعل الجد الظنون الذي # جنب صوب اللجب الماطر [1]
مثل الفراتي إذا ما طما # يقذف بالبوصي و الماهر
و الجد البئر العادية في الصحراء و الظنون التي لا يعلم هل فيها ماء أم لا (1) - قال أبو عبيدة في هذا الحديث من الفقه أن من كان له دين على الناس فليس عليه أن يزكيه حتى يقبضه فإذا قبضه زكاه لما مضى و إن كان لا يرجوه قال و هذا يرده قول من قال إنما زكاته على الذي عليه المال لأنه [2] المنتفع به قال