responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح نهج البلاغة نویسنده : ابن ابي الحديد    جلد : 16  صفحه : 276

14رسول الله ص معصية بلا شك و ارتياب بل أجمعوا على أنها لم تدع إلا الصحيح و إن اختلفوا فمن قائل يقول مانعها مخطئ و آخر يقول هو أيضا مصيب لفقد البينة و إن علم صدقها .

و أما قوله إنه لو حاكم غيره لطولب بالبينة فقد تقدم في هذا المعنى ما يكفي و قصة خزيمة بن ثابت و قبول شهادته تبطل هذا الكلام .

و أما قوله إن 1أمير المؤمنين ع حاكم يهوديا على الوجه الواجب في سائر الناس فقد روي ذلك إلا أن 1أمير المؤمنين [1] لم يفعل من ذلك ما كان يجب عليه أن يفعله‌ [1] و إنما تبرع به و استظهر بإقامة الحجة فيه و قد أخطأ من طالبه ببينة كائنا من كان فأما اعتراضه بأم سلمة فلم يثبت من عصمتها ما ثبت من عصمة 15فاطمة ع فلذلك احتاجت في دعواها إلى بينة فأما إنكاره و ادعاؤه أنه لم يثبت أن الشاهد في ذلك كان 1أمير المؤمنين فلم يزد في ذلك إلا مجرد [الدعوى و] [2] الإنكار و الأخبار مستفيضة بأنه ع شهد لها فدفع ذلك بالزيغ‌ [3] لا يغني شيئا و قوله إن الشاهد لها مولى 14لرسول الله ص هو المنكر الذي ليس بمعروف .

و أما قوله إنها جوزت أن يحكم أبو بكر بالشاهد و اليمين فطريف مع قوله فيما بعد إن التركة صدقة و لا خصم فيها فتدخل اليمين في مثلها أ فترى أن 15فاطمة لم تكن تعلم من الشريعة هذا المقدار الذي نبه صاحب الكتاب عليه و لو لم تعلمه ما كان 1أمير المؤمنين ع و هو أعلم الناس بالشريعة يوافقها عليه .

و قوله إنها جوزت عند شهادة من شهد لها أن يتذكر غيرهم فيشهد باطل لأن مثلها لا يتعرض للظنة و التهمة و يعرض قوله للرد و قد كان يجب أن تعلم من يشهد لها


(1-1) الشافي: «لم يفعل ذلك و هو واجب عليه» .

[2] من الشافي.

[3] الشافي: «باقتراح» .

نام کتاب : شرح نهج البلاغة نویسنده : ابن ابي الحديد    جلد : 16  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست