responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح نهج البلاغة نویسنده : ابن ابي الحديد    جلد : 16  صفحه : 248

قال و ذلك لأن الشاهدين إذا شهدا في الصدقة [1] فحظهما منها كحظ صاحب الميراث بل سائر المسلمين و ليس كذلك حال تركة 14الرسول لأن كونها صدقة يحرمها على ورثته و يبيحها لسائر المسلمين [2] .

قلت هذا فرق غير مؤثر اللهم إلا أن يعني به تهمة أبي بكر و الشهود الستة في جر النفع إلى أنفسهم يكون أكثر من تهمتهم لو شهدوا على أبي هريرة مثلا أن ما تركه صدقة لأن أهل أبي هريرة يشاركون في القسمة و أهل 14النبي ص لا يشاركون الشهود فيما يصيبهم إذ هم لا تحل لهم الصدقة فتكون حصة أبي بكر و الشهود مما تركه 14رسول الله أكثر من حصتهم مما يتركه أبو هريرة فيكون تطرق التهمة إلى أبي بكر و الشهود أكثر حسب زيادة حصتهم و ما وقفت للمرتضى على شي‌ء أطرف من هذا لأن 14رسول الله ص مات و المسلمون أكثر من خمسين ألف إنسان لأنه قاد في‌عشرين ألفا ثم وفدت إليه الوفود كلها بعد ذلك فليت شعري كم مقدار ما يتوفر على أبي بكر و ستة نفر معه و هم من جملة خمسين ألفا بين ما إذا كان بنو هاشم و بنو المطلب و هم حينئذ عشرة نفر لا يأخذون حصة و بين ما إذا كانوا يأخذون أ ترى أ يكون المتوفر على أبي بكر و شهوده من التركة عشر عشر درهم ما أظن أنه يبلغ ذلك و كم مقدار ما يقلل حصص الشهود على أبي هريرة إذا شركهم أهله في التركة لتكون هذه القلة موجبة رفع التهمة و تلك الزيادة و الكثرة موجبة حصول التهمة و هذا الكلام لا أرتضيه للمرتضى .

قال المرتضى رضي الله عنه و أما قوله يخص القرآن بالخبر [3] كما خصصناه في العبد و القاتل فليس بشي‌ء لأنا إنما خصصنا من ذكر بدليل مقطوع عليه معلوم و ليس هذا موجودا في الخبر الذي ادعاه فأما قوله و ليس ذلك ينقص الأنبياء بل هو إجلال لهم


[1] كذا في ا، د و الشافي، و في ب: «بالصدقة» .

[2] الشافي 230.

[3] الشافي: «بذلك» .

نام کتاب : شرح نهج البلاغة نویسنده : ابن ابي الحديد    جلد : 16  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست