نام کتاب : شرح نهج البلاغة نویسنده : ابن ابي الحديد جلد : 12 صفحه : 284
لا يكون من الاحتياط و 14رسوله أعلم بالاحتياط منه و لو كان لرضا الغانمين عن ذلك أو عوضهم منه على ما ادعاه صاحب الكتاب لوجب أن يظهر ذلك و يعلم و ما عرفنا في ذلك شيئا و لا نقله الناقلون .
و أما ما ادعاه من الإجماع فمعوله فيه على ترك النكير و قد تقدم الكلام عليه و تكرر و كذلك قد تقدم الكلام في وجه إقرار 1أمير المؤمنين ع ما أقره من أحكام القوم و ما ادعاه أن خبر الجزية غير معلوم و لا مقطوع به فهب أن ذلك مسلم على ما فيه أ ليس من مذهبه أن أخبار الآحاد في الشريعة يعمل بها و إن لم تكن معلومة فهلا عمل عمر بالخبر المروي في هذا الباب و عدل عن اجتهاده الذي أداه إلى مخالفة الله تعالى [1] .
[2] أما كون صلاة التراويح بدعة و إطلاق عمر عليها هذا اللفظ فإن لفظ البدعة يطلق على مفهومين أحدهما ما خولف به الكتاب و السنة مثل صوم يوم النحر و أيام التشريق فإنه و إن كان صوما إلا أنه منهي عنه .
و الثاني ما لم يرد فيه نص بل سكت عنه ففعله المسلمون بعد فإن أريد بكون صلاة التراويح بدعة المفهوم الأول فلا نسلم أنها بدعة بهذا التفسير و الخبر الذي رواه المرتضى غير معروف و لا يمكنه أن يسنده إلى كتاب من كتب المحدثين و لو قدر على ذلك لأسنده و لعله من أخبار أصحابه من محدثي الإمامية و الأخباريين منهم ـ و الألفاظ التي في آخر الحديث و هي 14- كل بدعة ضلالة و كل ضلالة