نام کتاب : شرح نهج البلاغة نویسنده : ابن ابي الحديد جلد : 12 صفحه : 227
227
النوائب و الحقوق و يصرفها إلى بني عدي بن كعب إلى فقرائهم و أراملهم و أيتامهم روى ذلك ابن جرير الطبري في التاريخ فأما قول المرتضى أي حاجة بخشن العيش و جشب المأكل إلى اقتراض الأموال فجوابه أن المتزهد المتقشف قد يضيق على نفسه و يوسع على غيره إما من باب التكرم و الإحسان أو من باب الصدقة و ابتغاء الثواب و قد يصل رحمه و إن قتر على نفسه .
17- و قد روى الطبري أن عمر دفع إلى أم كلثوم بنت أمير المؤمنين ع صداقها يوم تزوجها أربعين ألف درهم. فلعل هذا الاقتراض من الناس كان لهذا الوجه و لغيره من الوجوه التي قل أن يخلو أحد منها
الطعن السادس
أنه عطل حد الله في المغيرة بن شعبة لما شهد [1] عليه بالزناء و لقن الشاهد الرابع الامتناع عن الشهادة اتباعا لهواه فلما فعل ذلك عاد إلى الشهود فحدهم و ضربهم [2] فتجنب أن يفضح المغيرة و هو واحد و فضح الثلاثة مع تعطيله لحكم الله و وضعه في غير موضعه .
أجاب قاضي القضاة فقال إنه لم يعطل الحد إلا من حيث لم تكمل الشهادة و بإرادة الرابع لئلا يشهد لا تكمل البينة و إنما تكمل بالشهادة .
و قال إن قوله أرى وجه رجل لا يفضح الله به رجلا من المسلمين يجري في أنه سائغ صحيح مجرى ما 14- روي عن 14النبي ص من أنه أتي بسارق فقال لا تقر .