responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    جلد : 3  صفحه : 82

(مسألة 302): الأقوى أن العبد يملك فلو ملّكه مولاه شيئا ملكه و كذا لو ملّكه غيره أو حاز لنفسه شيئا إذا كان بإذن المولى، و لا ينفذ تصرفه فيما ملكه بدون إذن مولاه.

(مسألة 303): إذا اشترى كل من العبدين المأذونين من مولاهما بالشراء صاحبه من مولاه فإن اقترن العقدان و كان شراؤهما لأنفسهما بطلا و إن كان شراؤهما للسيدين فالأقوى الصحة، و إن ترتبا صح السابق، و أما اللاحق فهو باطل إن كان الشراء لنفسه و إن كان الشراء لسيده صح إذا كان إذنه بالشراء مطلقا و أما إذا كان مقيدا بعبديته فصحته تتوقف على إجازته.

(مسألة 304): لو وطأ الشريك جارية الشركة حدّ بنصيب غيره فإن علت قوّمت عليه و انعقد الولد حرا و عليه قيمة حصص الشركاء من الولد عند سقوطه حيا، بل يحتمل تقويمهم لها عليه بمجرد الوطء مع احتمال الحمل.

(مسألة 305): يستحب لمن اشترى مملوكا تغيير اسمه و إطعامه شيئا من الحلاوة و الصدقة عنه بأربعة دراهم و لا يريه ثمنه في الميزان.

(مسألة 306): الأحوط عدم التفرقة بين الأم و الولد قبل الاستغناء عن الأم، أما البهائم فيجوز فيها ذلك ما لم يؤد إلى إتلاف المال المحترم.

خاتمة: في الإقالة

و هي فسخ العقد من أحد المتعاملين بعد طلبه من الآخر و الظاهر جريانها في عامة العقود اللازمة حتى الهبة اللازمة غير النكاح و الضمان، و في جريانها في الصدقة إشكال، و تقع بكل لفظ يدل على المراد و إن لم يكن عربيا بل تقع بالفعل كما

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    جلد : 3  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست