responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    جلد : 3  صفحه : 80

نزل ذكرا كان أو أنثى نسبيين كانوا أو رضاعيين.

(مسألة 288): الكافر لا يملك المسلم ابتداء و لو أسلم عبد الكافر بيع على مسلم و أعطي ثمنه.

(مسألة 289): كل من أقر على نفسه بالعبودية حكم عليه بها مع الشك إذا كان عاقلا بالغا مختارا.

(مسألة 290): لو اشترى عبدا فادعى الحرية لم يقبل قوله إلا بالبينة.

(مسألة 291): يجب على مالك الأمة إذا أراد بيعها و قد وطأها أن يستبرئها قبل بيعها بحيضة إن كانت تحيض و بخمسة و أربعين يوما من حين الوطء إن كانت لا تحيض و هي في سن من تحيض.

(مسألة 292): لو باعها بدون الاستبراء صح البيع و وجب على المشتري استبراؤها فلا يطأها إلا بعد حيضة أو مضي المدة المذكورة.

(مسألة 293): إذا لم يعلم أن البائع استبرأها أو وطأها وجب عليه الاحتياط في استبرائها و إذا علم أن البائع لم يطأها أو أنه استبرأها لم يجب عليه استبراؤها، و كذا إذا أخبره صاحبها بأنه قد استبرأها أو أنه لم يطأها إذا كان أمينا.

(مسألة 294): لا يجب الاستبراء في أمة المرأة إلا أن يعلم أنها موطوءة وطئا محترما و لا في الصغيرة و لا في اليائسة و لا في الحائض حال البيع، نعم لا يجوز وطؤها حال الحيض.

(مسألة 295): لا استبراء في الحامل، نعم لا يجوز وطؤها في القبل إلا بعد مضي أربعة أشهر و عشرة أيام من زمان حملها، فإن وطأها و قد استبان حملها عزل استحبابا، فإن لم يعزل فالأحوط لو لم يكن أقوى عدم جواز بيع الولد بل وجوب عتقه و جعل شيء له من ماله يعيش به.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    جلد : 3  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست